ويحصل الضرر المانع من الإجبار بنقصان القيمة و (قيل) بعدم الانتفاع بالنصيب،
____________________
الحصص والرؤس جميعا وذلك بأن قالوا استأجرناك لتقسم بيننا كذا بدينار على فلان ودينارين على فلان أو وكلوا وكيلا يعقد لهم كذلك (الثانية) إذا استأجروه في عقود مترتبة فقد أورد بعض الفضلاء عليه إشكالا فإن الشركاء إذا كانوا اثنين لا غير فعقد واحد لإفراز نصيبه ثم الثاني كذلك فعلى القسام إفراز النصيبين وتمييز كل واحد منهما عن الآخر (لأن) تمييز نصيب المستأجر لا يمكن إلا بتمييز نصيب الآخر وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فإذا استأجره بعد ذلك الآخر على تمييز نصيبه فقد استأجره على ما وجب عليه واستحق في ذمته لغيره فلم يصح، وكذا إذا كانوا ثلاثة فعقد واحد لإفراز نصيبه (ثم الثاني كذلك) فعلى القسام إفراز النصيبين فإذا ميزهما تميز الثالث، فلو عقد الثالث بعد العقدين كان قد عقد على عمل مستحق في ذمة الأجير لغيره فلا يصح (وأجيب) بأن إفراز نصيب المستأجر لا يمكن إلا بالتصرف في الآخرين ترددا بالتخطي والمساحة ولا سبيل إليه إلا برضاء الشريك الآخر فقبله لا يستحق فإذا استأجره الثالث فقد استأجره على عمل لا يستحق في ذمته (ولأن) التخطي في نصيبه والتصرف لا يصح إلا بإذنه ويصح أن يستأجر هو عليه لمصلحته وهو إفراز نصيبه (ولأنه) منقوض بوكيل البيع والشراء من اثنين بأجرة منهما عليهما (د) لو كان عقد الاستيجار فاسدا فعليهم أجرة المثل على ما تقدم وكذا لو أمروا القسام بأن يقسم بينهم بأجرة ولم يعينوها فإنه يلزمهم أجرة المثل والقول في كيفية توزيعها كما تقدم.
الفصل الثالث في متعلق القسمة قال قدس الله سره: ويحصل الضرر (إلى قوله) بالنصيب.
الفصل الثالث في متعلق القسمة قال قدس الله سره: ويحصل الضرر (إلى قوله) بالنصيب.