إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣
لأن العبد خارج، ولو اختلف المتواجران في قدر الأجرة حكم لأسبق البينتين فإن اتفقتا (قيل) يقرع (وقيل) يحكم ببينة المؤجر لأن القول قول المستأجر.
ولو ادعى استيجار دار شهرا بعشرة وادعى المؤجر أنه آجره بيتا منها ذلك الشهر بعشرة ولا بينة فقد اختلفا في صفة العقد إلا أنهما اختلفا في قدر المكترى فيتحالفان أو نقول بالقرعة لأن كلا منهما مدع أو نقول القول قول الموجب لأن المستأجر يدعي إجارة في الزائد
____________________
قال قدس الله سره: ولو اختلف المتواجران (إلى قوله) قول المستأجر أقول: (الأول) قول الشيخ في المبسوط (الثاني) ظاهر كلام ابن إدريس لأن المؤجر يدعي زيادة على المستأجر ينكر وعلى المدعي البينة واليمين على من أنكر.
قال قدس الله سره: ولو ادعى استيجار دار (إلى قوله) من الأجرة أقول: الاختلاف في صفة العقد هو الاختلاف في ركن من أركان العقد أو شرط من شرائط صحته بحيث لا يمكن الجمع بين الدعويين ومن ذلك الاختلاف في قدر المكترى أي كمية ما وقع عليه الإجارة من عين واحدة كان يدعي أحدهما استيجار كل الدار المعينة شهرا بعشرة دراهم وادعى المؤجر أنه آجره بيتا منها ذلك الشهرة بعشرة دراهم فقد اتفقا على المدة وقدر مال الإجارة واختلفا في كمية ما وقع عليه عقد الإجارة من العين المشخصة فإن لم يكن بينة تحالفا وانفسخ العقد لأن كل واحد منهما مدع منكر (وقيل) يقرع على من يحلف فمن خرج اسمه حلف لأن كل واحد منهما مدع منكر فيقرع على من تقدم فيه جانب الانكار فيحلف الآخر (وقيل) يقدم قول المؤجر لأن المستأجر يدعي إجارة في عين زائدة على العين التي اعترف المالك بإجارتها والمالك ينكره.
(وإن أقام) أحدهما بينة على دعواه دون الآخر حكم له بالبينة المقامة وإن أقاما بينة ففيه وجهان ونقل قولان (أحدهما) التعارض لأن العقد واحد والكيفيتان متنافيتان سواء كانتا مطلقتين أو مورختين بتاريخ واحد أو أحد منهما مطلقة والأخرى مؤرخة (لأن) كلا منهما تعارض الأخرى كما يجئ في باب الشهادات فيجئ القولان في التعارض (أحدهما) التساقط ويرجعان إلى التحالف (ولما) ذكره المصنف في عدم البينتين لم يكرره هنا للاستغناء بذكره (وثانيهما) عدم التساقط فيقرع بينهما (وهل) يتحالفان البحث
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست