____________________
حقيقة كونه بحق (لأن) الإضافة تصدق بأدنى ملابسة حقيقة وكونه بحق حكم يتعلق به التحليل أو التحريم والضمان وعدمه واليمين إنما يتعلق بالاسم لا بالحكم (ومن) حيث أن اليمين تابعة للحقيقة العرفية والإضافة هنا إما إضافة الملك أو الاستحقاق عرفا.
قال قدس الله سره: ولو جمع (إلى قوله) مع عدم الإضافة.
أقول: اليمين المعلقة على صفة في موضوع كلي يستمر باستمرار تلك الصفة و تزول بزوالها كما إذا حلف لا دخلت دارا لزيد وهما ملك زيد، أو لا كلمت عبدا له أو مملوكا له فباع زيد الدار أو العبد أو أعتقه لم يحنث بالدخول ولا بالكلام ولو حلف على المعين كما لو قال لا دخلت هذه الدار وهي لزيد ولم يذكر إضافتها إلى زيد حنث بدخولها سواء بقيت على ملك زيد أو باعها زيد ولو جمع بين المعين والإضافة كقوله لا دخلت دار زيد هذه (قيل) يغلب الإشارة ولا يعتبر الإضافة وهو الأقرب عند المصنف (لأن) الإضافة للتعريف واليمين تعلقت بالعين وهي موجودة (ووجه احتمال عدمه) أن المقصود بهذه اليمين قطع الموالاة بينه وبين زيد والموالاة لا تتحقق في الدار فكان ملكه شرطا في اليمين (وقيل) إنما علق بمجموع أمرين الوصف والإشارة والمجموع ينتفي بانتفاء بعض أجزائه (إذا تقرر ذلك) فنقول إذا دخل الدار وهي ملك زيد حنث بإجماع المسلمين و إن خرجت عنه فدخل فيها ففيه الخلاف (فعلى الأول) يحنث وعلى الثاني لا يحنث و الأقوى عندي الأول (لأن) الدخول فعل موضوعه الدار وإضافتها إلى زيد لا تقتضي تعليق الحكم بها لأنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص.
قال قدس الله سره: ولو جمع (إلى قوله) مع عدم الإضافة.
أقول: اليمين المعلقة على صفة في موضوع كلي يستمر باستمرار تلك الصفة و تزول بزوالها كما إذا حلف لا دخلت دارا لزيد وهما ملك زيد، أو لا كلمت عبدا له أو مملوكا له فباع زيد الدار أو العبد أو أعتقه لم يحنث بالدخول ولا بالكلام ولو حلف على المعين كما لو قال لا دخلت هذه الدار وهي لزيد ولم يذكر إضافتها إلى زيد حنث بدخولها سواء بقيت على ملك زيد أو باعها زيد ولو جمع بين المعين والإضافة كقوله لا دخلت دار زيد هذه (قيل) يغلب الإشارة ولا يعتبر الإضافة وهو الأقرب عند المصنف (لأن) الإضافة للتعريف واليمين تعلقت بالعين وهي موجودة (ووجه احتمال عدمه) أن المقصود بهذه اليمين قطع الموالاة بينه وبين زيد والموالاة لا تتحقق في الدار فكان ملكه شرطا في اليمين (وقيل) إنما علق بمجموع أمرين الوصف والإشارة والمجموع ينتفي بانتفاء بعض أجزائه (إذا تقرر ذلك) فنقول إذا دخل الدار وهي ملك زيد حنث بإجماع المسلمين و إن خرجت عنه فدخل فيها ففيه الخلاف (فعلى الأول) يحنث وعلى الثاني لا يحنث و الأقوى عندي الأول (لأن) الدخول فعل موضوعه الدار وإضافتها إلى زيد لا تقتضي تعليق الحكم بها لأنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص.