____________________
بأن الهجرة تستلزم الوحشة والبعد والمنافرة والمكاتبة تستلزم المؤانسة (ولأن) المكاتبة لغير الشاهد بمنزلة المخاطبة للشاهد وهي توجب الحنث فكذا ما يقوم مقامها والأقوى الرجوع إلى العرف (احتج) الآخرون بأن المكاتبة قد تقع بين المتخاصمين فلا تنافي المهاجرة، والمراد بالمكاتبة الرافعة للإثم إذا خلت عن الوحشة كالإيذاء بالشتم وغيره (لأن) فيها زيادة الوحشة وتأكيد الهجرة فعلى هذا لا يحنث بهذه المكاتبة إذا حلف بالمهاجرة قال قدس الله سره: ولو حلف لا يتكلم (إلى قوله) إشكال.
أقول: إذا حلف أن لا يتكلم وانعقدت يمينه ففيه مسألتان (الأولى) لو قرأ القرآن (هل) يحنث قال الشيخ في الخلاف لا، سواء كان في الصلاة أو غيرها (لأن) الأصل براءة الذمة وأيضا فلا يطلق على من قرأ القرآن أنه يتكلم ولو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة وكان يجب أن يقطع الصلاة وأجمعنا على خلافه (وفيه نظر) المنع استلزام كون القرآن كلاما كونه مبطلا للصلاة لو وقع فيها (ولقوله تعالى آيتك) ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والأبكار (1) فأمره بالتسبيح مع قطع الكلام عنه وإذا جاز التسبيح جاز قراءة القرآن لمساواتهما في عدم قطع الصلاة (والجواب) المنع عن الكلام للناس لا يقتضي المنع عن كلامه مع نفسه سلمنا لكن خص العام فلا يقتضي نفي الاسم عن الخاص حقيقة وأيضا معارض لقوله عليه السلام أفضل الكلام أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (2) وقال ابن إدريس والمصنف في المختلف يحنث (لأن) القرآن كلام بغير خلاف لقوله تعالى حتى يسمع كلام الله (3) (ولأن) الكلام هو المنتظم من الحروف المسموعة المتواضع عليها إذا صدرت عن قادر واحد والحق عندي أنه يحنث إذا قرأ خارج الصلاة إن
أقول: إذا حلف أن لا يتكلم وانعقدت يمينه ففيه مسألتان (الأولى) لو قرأ القرآن (هل) يحنث قال الشيخ في الخلاف لا، سواء كان في الصلاة أو غيرها (لأن) الأصل براءة الذمة وأيضا فلا يطلق على من قرأ القرآن أنه يتكلم ولو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة وكان يجب أن يقطع الصلاة وأجمعنا على خلافه (وفيه نظر) المنع استلزام كون القرآن كلاما كونه مبطلا للصلاة لو وقع فيها (ولقوله تعالى آيتك) ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والأبكار (1) فأمره بالتسبيح مع قطع الكلام عنه وإذا جاز التسبيح جاز قراءة القرآن لمساواتهما في عدم قطع الصلاة (والجواب) المنع عن الكلام للناس لا يقتضي المنع عن كلامه مع نفسه سلمنا لكن خص العام فلا يقتضي نفي الاسم عن الخاص حقيقة وأيضا معارض لقوله عليه السلام أفضل الكلام أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (2) وقال ابن إدريس والمصنف في المختلف يحنث (لأن) القرآن كلام بغير خلاف لقوله تعالى حتى يسمع كلام الله (3) (ولأن) الكلام هو المنتظم من الحروف المسموعة المتواضع عليها إذا صدرت عن قادر واحد والحق عندي أنه يحنث إذا قرأ خارج الصلاة إن