____________________
أقول: إذا جمع بين الوصف والإشارة فزال الوصف فهل تنحل اليمين أو يغلب الإشارة البحث هنا كما تقدم فيما إذا جمع بين الإشارة والإضافة من غير تفاوت.
قال قدس الله سره: ولو حلف لا يخرج (إلى قوله) إشكال.
أقول: إذا حلف أن لا يخرج من الدار مثلا بغير إذن فلان فقد حرم الخروج مع عدم الإذن وهو متحقق الآن وحلله بإذنه بمقتضى القيد وهو مترقب (مرتقب خ ل) (فإن) أذن وعلم الإذن لم يحنث بالخروج إجماعا (وإن) خرج ولم يصدر منه إذن حنث إجماعا (وإن) أذن ولم يسمع إذنه ولو بقول مخبر ولا علم به وخرج احتمل عدم الحنث لوجود الإذن والرضا منه وهو السبب أو الشرط المساوي في انحلال اليمين (ولأنه) حرم خروجا لم يوافق إذنه وإرادته وهذا الخروج قد وافق إذنه وإرادته فلا يحنث (ويحتمل) الحنث لأن الإذن سبب في إباحة الخروج شرعا هنا والأسباب الشرعية إنما تؤثر مع العلم بوجودها (لأن) الخطاب الشرعي متعلق بها وخطاب الغافل محال وإذا لم يعلم به فلا يؤثر والقول بالحنث يخرج من مسألة عدم انعزال الوكيل بعزله إذا لم يعلم.
قال قدس الله سره: ولو حلف لا دخلت (إلى قوله) والوصف.
أقول: البحث هنا في مواضع (ألف) منشأ الإشكال (وفيه وجهان (أحدهما) ما ذكره المصنف هنا وهو تعارض الوصف والإشارة، فبعض غلب الوصف (لأن) اليمين تعلقت بالمجموع وهو يزول بزوال جزئه (لأنه) لو لم يكن له مدخل لكان ذكره هذرا (لأن) الإشارة الحسية أبلغ التعريفات لكن التالي باطل (لأن) كلام العاقل لا يحمل على الهذر، وبعض غلب الإشارة ولهذا لو قال لا أكلت هذه الحنطة فطحنت وخبزت يحنث بأكلها (واعلم) أن الشيخ رحمه الله قال لا يحنث من غير تردد وشيخنا أبو القاسم بن سعيد
قال قدس الله سره: ولو حلف لا يخرج (إلى قوله) إشكال.
أقول: إذا حلف أن لا يخرج من الدار مثلا بغير إذن فلان فقد حرم الخروج مع عدم الإذن وهو متحقق الآن وحلله بإذنه بمقتضى القيد وهو مترقب (مرتقب خ ل) (فإن) أذن وعلم الإذن لم يحنث بالخروج إجماعا (وإن) خرج ولم يصدر منه إذن حنث إجماعا (وإن) أذن ولم يسمع إذنه ولو بقول مخبر ولا علم به وخرج احتمل عدم الحنث لوجود الإذن والرضا منه وهو السبب أو الشرط المساوي في انحلال اليمين (ولأنه) حرم خروجا لم يوافق إذنه وإرادته وهذا الخروج قد وافق إذنه وإرادته فلا يحنث (ويحتمل) الحنث لأن الإذن سبب في إباحة الخروج شرعا هنا والأسباب الشرعية إنما تؤثر مع العلم بوجودها (لأن) الخطاب الشرعي متعلق بها وخطاب الغافل محال وإذا لم يعلم به فلا يؤثر والقول بالحنث يخرج من مسألة عدم انعزال الوكيل بعزله إذا لم يعلم.
قال قدس الله سره: ولو حلف لا دخلت (إلى قوله) والوصف.
أقول: البحث هنا في مواضع (ألف) منشأ الإشكال (وفيه وجهان (أحدهما) ما ذكره المصنف هنا وهو تعارض الوصف والإشارة، فبعض غلب الوصف (لأن) اليمين تعلقت بالمجموع وهو يزول بزوال جزئه (لأنه) لو لم يكن له مدخل لكان ذكره هذرا (لأن) الإشارة الحسية أبلغ التعريفات لكن التالي باطل (لأن) كلام العاقل لا يحمل على الهذر، وبعض غلب الإشارة ولهذا لو قال لا أكلت هذه الحنطة فطحنت وخبزت يحنث بأكلها (واعلم) أن الشيخ رحمه الله قال لا يحنث من غير تردد وشيخنا أبو القاسم بن سعيد