____________________
فالمجاز أولى لما بين في الأصول (ج) إن العبد لا يملك وقد تقدم.
إذا تقرر هذه المقدمات (فنقول) إذا حلف أن لا يركب دابة العبد (فعلى القول) بأن العبد يملك لا يحنث إلا بدابة هي ملكه وكان الحنث ممكنا هنا (وعلى القول) بإحالة ملكه لم يحمل الإضافة على الاختصاص والملابسة لتصحيح اليمين لما تقدم في المقدمة الأولى (فقيل) هنا لا يحنث لأنه علق اليمين على محال وقال المصنف إنما يحنث بما يملكه العبد بعد العتق يعني إذا عتق العبد فملك دابة فركبها الحالف يحنث (وعندي فيه نظر) لأنه لم يتحقق متعلق اليمين لأنه إنما ركب دابة حر لا دابة عبد (وأنا أقول) إن قال لا أركب دابة هذا ولم يزد عليه حنث في هذه الصورة وهي التي ذكرها المصنف وإن قال لا أركب دابة عبد لم يتحقق الحنث هنا لأن حال العبودية يستحيل ملكه وحال الحرية يخرج عن مقتضى اليمين لما ذكرناه وإن قال لا أركب دابة هذا العبد (فعلى الخلاف) فيما إذا قال لا أكلم هذا العبد فعتق ثم كلمه ويأتي ذكره.
قال قدس الله سره: ولو حلف لا يلبس (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن اللبس يصدق على الارتداء حقيقة بأنه يقال مستحب لبس الرداء (ومن) أن لبس القميص له حقيقة عرفية وهي من زوقه (1) متقمصا به وإضافة اللبس إلى القميص دليل على لبسه المخصوص به (قالوا) كونه حقيقة عرفية موقوف على النقل وهو خلاف الأصل (قلنا) خواص الحقيقة موجدة فيه وخواص المجاز موجودة في ضده ولو سلم فمجاز غالب وحقيقته مغلوبة فمن ثم نشأ الإشكال.
قال قدس الله سره: إذا علق على الإشارة (إلى قوله) أو يكبر.
إذا تقرر هذه المقدمات (فنقول) إذا حلف أن لا يركب دابة العبد (فعلى القول) بأن العبد يملك لا يحنث إلا بدابة هي ملكه وكان الحنث ممكنا هنا (وعلى القول) بإحالة ملكه لم يحمل الإضافة على الاختصاص والملابسة لتصحيح اليمين لما تقدم في المقدمة الأولى (فقيل) هنا لا يحنث لأنه علق اليمين على محال وقال المصنف إنما يحنث بما يملكه العبد بعد العتق يعني إذا عتق العبد فملك دابة فركبها الحالف يحنث (وعندي فيه نظر) لأنه لم يتحقق متعلق اليمين لأنه إنما ركب دابة حر لا دابة عبد (وأنا أقول) إن قال لا أركب دابة هذا ولم يزد عليه حنث في هذه الصورة وهي التي ذكرها المصنف وإن قال لا أركب دابة عبد لم يتحقق الحنث هنا لأن حال العبودية يستحيل ملكه وحال الحرية يخرج عن مقتضى اليمين لما ذكرناه وإن قال لا أركب دابة هذا العبد (فعلى الخلاف) فيما إذا قال لا أكلم هذا العبد فعتق ثم كلمه ويأتي ذكره.
قال قدس الله سره: ولو حلف لا يلبس (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن اللبس يصدق على الارتداء حقيقة بأنه يقال مستحب لبس الرداء (ومن) أن لبس القميص له حقيقة عرفية وهي من زوقه (1) متقمصا به وإضافة اللبس إلى القميص دليل على لبسه المخصوص به (قالوا) كونه حقيقة عرفية موقوف على النقل وهو خلاف الأصل (قلنا) خواص الحقيقة موجدة فيه وخواص المجاز موجودة في ضده ولو سلم فمجاز غالب وحقيقته مغلوبة فمن ثم نشأ الإشكال.
قال قدس الله سره: إذا علق على الإشارة (إلى قوله) أو يكبر.