____________________
أقول: قوله (قيل) إشارة (إلى قول الشيخ في المبسوط بشرط أن يعلم أن كلها وقعت على بدنه وفصل المصنف بأنه إذا اقتضت المصلحة ذلك بأن كان المضروب مريضا بر بشرط رجحان وصول كل واحد إلى بدنه عنده سواء منع النقيض بأن يكون علما أو لا كالظن وإن لم يقتض المصلحة ذلك أو لم يرجح عنده وصول كل واحد إلى بدنه لم يجز (احتج) الشيخ بقوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (2) (وبان) الضرب حقيقة هو وقوع المضروب به على المضروب بقوة الضارب وقد حصل المسمى الحقيقي فيبر (وأجاب) المصنف بمنع المقدمة الأولى (واحتج) على مطلوبه بأنه لو أجزء اختيارا لا جزء في الحدود ولكن التالي باطل إجماعا فالمقدم مثله (بيان الملازمة) أن الواجب في الحدود الضرب فإن صدق حقيقة أجزء (ولأنه) يصدق عرفا أنه ضربة واحدة لا مئة والألفاظ إنما تحمل على الحقايق العرفية (قوله) ويكفي ظن الوصول (لأن) الأحكام الشرعية منوطة بالظن (قالوا) الأصل عدم الإصابة فلا يحصل يقين البراءة فلا ينتفي تعين الوجوب (قلنا) غلبة الظن أجريت مجرى اليقين في الحكم كما يحكم بخبر الواحد ويثبت أو ينفي به الحقوق قوله (ويجزي ما يسمى به ضاربا) إشارة إلى أنه لا يجزي وضع السوط ورفعه وأما اللكم واللطم فإن صدق عليهما حقيقة اسم الضرب أجزء وإلا فلا قوله (ويشترط إيلامه) لا بد في صدق مسمى الضرب من إيلامه وإلا لم يصدق حقيقة ولقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله (2) فوجب من إطلاق الضرب الإيلام فلو لم يكن شرطا في مسماه ولا لازما له لم يجب ودليل وجوبه (لا تأخذكم الخ) (قالوا) يصدق نقسم الضرب إلى المؤلم وغيره والمقسوم صادق على أقسامه حقيقة والعام لا دلالة له على الخاص ولصدق سلبه عنه كقوله ضربته فلم أولمه وهو يقتضي نفي اللزوم واشتراطه في الدلالة في الحدود هو اشتراطه