____________________
قال قدس الله سره: وكذا لو قال لا أركب (إلى قوله) بالابتداء خاصة.
أقول: وجه القرب إن قول القائل أتطيب حقيقة في الابتداء مجاز في الاستدامة واللفظ عند الإطلاق إنما يحمل على الحقيقة دون المجاز فإذا قال والله لا أتطيب لم يحنث باستدامة الطيب وهذا اختياره في المبسوط (أما الصغرى) فلصحة السلب في الاستدامة في قوله ما تطيبت الآن وهي من علامات المجاز (ولأنه) لو أحرم في استدامة الطيب جاز ولم يكفر باستدامته بعد الإحرام بخلاف استدامة اللبس وهذا يدل على أن الشارع لم يجعل استدامة الطيب كابتدائه بخلاف اللبس فإنه جعل استدامته كابتدائه (وفيه نظر) فإنا نمنع عدم الكفارة بل تجب لكن لا باعتبار عدم الفرق بين الاستدامة والابتداء (بل) لأن المحرم يجب عليه إزالته فإذا ترك وجبت الكفارة والأقوى عندي عدم الحنث كما ذكره المصنف (لأن) قوله أتطيب فعل مستقبل لا يصدق على الاستدامة.
(وأنا أقول) كل الأعراض غير القارة كالحركة فاستدامته كابتدائه وكلما هو من الأعراض القارة فليس استدامته كابتدائه بالنسبة إلى القدرة الحادثة إلا بنص شرعي أو اصطلاح عرفي وما فيه خلاف من الأعراض بين المتكلمين اختلف الفقهاء فيها لأنها مسألة من علم الكلام والفقيه يتسلمها ومن ثم حكم المصنف في الركوب واللبس بتساوي الابتداء والاستدامة فيه تبعا للعرف ونص الأصحاب ذكره الشيخ، وقال بعض العلماء الأفعال على ثلاثة أقسام (الأول) ما يحنث فيه بابتداء الفعل واستدامته هو خمسة السكنى واللباس والركوب والغصب والجماع، فيجب على الحالف على الفور الخروج (1) والنزع والنزول والرد والإخراج لأن اسم الفعل يطلق عليه في الحالين فاستوى حكمهما (الثاني) ما يخالف ابتدائه استدامته فيحنث بالابتداء لا الاستدامة وهو خمسة النكاح
أقول: وجه القرب إن قول القائل أتطيب حقيقة في الابتداء مجاز في الاستدامة واللفظ عند الإطلاق إنما يحمل على الحقيقة دون المجاز فإذا قال والله لا أتطيب لم يحنث باستدامة الطيب وهذا اختياره في المبسوط (أما الصغرى) فلصحة السلب في الاستدامة في قوله ما تطيبت الآن وهي من علامات المجاز (ولأنه) لو أحرم في استدامة الطيب جاز ولم يكفر باستدامته بعد الإحرام بخلاف استدامة اللبس وهذا يدل على أن الشارع لم يجعل استدامة الطيب كابتدائه بخلاف اللبس فإنه جعل استدامته كابتدائه (وفيه نظر) فإنا نمنع عدم الكفارة بل تجب لكن لا باعتبار عدم الفرق بين الاستدامة والابتداء (بل) لأن المحرم يجب عليه إزالته فإذا ترك وجبت الكفارة والأقوى عندي عدم الحنث كما ذكره المصنف (لأن) قوله أتطيب فعل مستقبل لا يصدق على الاستدامة.
(وأنا أقول) كل الأعراض غير القارة كالحركة فاستدامته كابتدائه وكلما هو من الأعراض القارة فليس استدامته كابتدائه بالنسبة إلى القدرة الحادثة إلا بنص شرعي أو اصطلاح عرفي وما فيه خلاف من الأعراض بين المتكلمين اختلف الفقهاء فيها لأنها مسألة من علم الكلام والفقيه يتسلمها ومن ثم حكم المصنف في الركوب واللبس بتساوي الابتداء والاستدامة فيه تبعا للعرف ونص الأصحاب ذكره الشيخ، وقال بعض العلماء الأفعال على ثلاثة أقسام (الأول) ما يحنث فيه بابتداء الفعل واستدامته هو خمسة السكنى واللباس والركوب والغصب والجماع، فيجب على الحالف على الفور الخروج (1) والنزع والنزول والرد والإخراج لأن اسم الفعل يطلق عليه في الحالين فاستوى حكمهما (الثاني) ما يخالف ابتدائه استدامته فيحنث بالابتداء لا الاستدامة وهو خمسة النكاح