____________________
في دلالة الاقتضاء (ولأن) المراد منه في الحدود الردع ولا يحصل إلا بالإيلام فيدل عليه بقرينة - لا بإطلاقه (ولأنه) مستفاد من قوله (ولا تأخذكم بهما رأفة) لا من الضرب (قلنا) العرف يقتضي خلاف ما ذكرتم.
قال قدس الله سره: أما لو حلف (إلى قوله) ولا كفارة.
أقول: قوله (بمئة سوط) يقتضي تعدد الآلة فإذا لم يحصل لم يبر فلو ضربه بمئة سوط مئة ضربة بر إجماعا ولو ضربه بسوط واحد مئة ضربة لم يبر، ولو ضربه بمئة سوط ضربة واحدة كضغث مشتمل على العدد ووصل كل شمراخ إلى بدنه فالأقرب أنه يبر لصدق الضرب بالمأة (ويحتمل) ضعيفا عدمه (لأن) المفهوم في العرف ضربه بمئة سوط مئة ضربة متعاقبة قوله (هذا في الحد والتعزير) وهو ظاهر قوله (أما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو) لقوله تعالى وإن تعفوا أقرب للتقوى (1) واليمين لا تنعقد على خلاف الأولى.
قال قدس الله سره: ولو حلف لا يرى منكرا (إلى قوله) واحتمل الجنس.
أقول: إن قصد أحد المعنيين حال اليمين فلا إشكال لأنه يحمل على ما قصد وإن لم يقصد شيئا ففيه الاحتمالان ومنشأهما أن اللام هنا في العرف هل هي للعهد أو للجنس عند الإطلاق وهذا يرجع فيه الفقيه إلى علماء الاصطلاح العرفي العامي.
قال قدس الله سره: ولو عين (إلى قوله) إشكال.
أقول: تقدم منشأه في تعارض الإشارة والوصف.
قال قدس الله سره: ولو اطلع القاضي (إلى قوله) إشكال.
قال قدس الله سره: أما لو حلف (إلى قوله) ولا كفارة.
أقول: قوله (بمئة سوط) يقتضي تعدد الآلة فإذا لم يحصل لم يبر فلو ضربه بمئة سوط مئة ضربة بر إجماعا ولو ضربه بسوط واحد مئة ضربة لم يبر، ولو ضربه بمئة سوط ضربة واحدة كضغث مشتمل على العدد ووصل كل شمراخ إلى بدنه فالأقرب أنه يبر لصدق الضرب بالمأة (ويحتمل) ضعيفا عدمه (لأن) المفهوم في العرف ضربه بمئة سوط مئة ضربة متعاقبة قوله (هذا في الحد والتعزير) وهو ظاهر قوله (أما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو) لقوله تعالى وإن تعفوا أقرب للتقوى (1) واليمين لا تنعقد على خلاف الأولى.
قال قدس الله سره: ولو حلف لا يرى منكرا (إلى قوله) واحتمل الجنس.
أقول: إن قصد أحد المعنيين حال اليمين فلا إشكال لأنه يحمل على ما قصد وإن لم يقصد شيئا ففيه الاحتمالان ومنشأهما أن اللام هنا في العرف هل هي للعهد أو للجنس عند الإطلاق وهذا يرجع فيه الفقيه إلى علماء الاصطلاح العرفي العامي.
قال قدس الله سره: ولو عين (إلى قوله) إشكال.
أقول: تقدم منشأه في تعارض الإشارة والوصف.
قال قدس الله سره: ولو اطلع القاضي (إلى قوله) إشكال.