ولو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث ولو حلف لا يركب دابة العبد لم يحنث إلا بما يملكه بعد العتق إن أحلنا الملك مع الرقية ويحنث في المكاتب
____________________
قال قدس الله سره: ولو حلف على الدخول (إلى قوله) فالأقرب الحنث.
أقول: الحالف إما أن يكون حال يمينه في غير السطح أو فيه (فإن) كان الأول وصعد على السطح ونزل في الدار (يحتمل) عدم الحنث (لأن) العرف يقتضي دخول الدار من الباب أو من باب ثقب في الحائط ولم يحصل (ويحتمل) الحنث (لأن) الدخول عبارة عن الانتقال من خارج الدار إلى داخلها وقد حصل (وإن) كان الثاني فإما أن نقول إن السطح جزء من الدار أو لا (فإن) كان الأول لا يحنث لأنه انتقل من جزء من الدار إلى جزء آخر منها (وإن) كان الثاني يبني على الأول، والأقرب عندي الحنث في الموضعين لصدق الدخول حقيقة بالنزول إليها.
قال قدس الله سره: ولو حلف أن لا يركب (إلى قوله) إن أحلنا الملك.
أقول: هنا مقدمات (ألف) لا شك أن اللفظ مع الإطلاق يحمل على الحقيقة ففي التصرفات والأيمان إذا لم يصح إلا بحمله على المجاز ولا قرينة غير ذلك لم يحمل عليه لتصحيح التصرف واليمين ولا يدرج في اللفظ إضمار للتصحيح وإلا لما بطل تصرف ولا يمين أصلا لأنه لا تصرف فاسد إلا ويصح حمله على مجازه أو إدراج شئ فيه (ب) الإضافة تقتضي الملك كقولك دار زيد أو بيته لأنه يحكم على قائله بملك زيد ولا يقبل قوله أردت مسكنه ولذلك إذا قال الشاهدان للحاكم هذه الدار لزيد على جهة إقامة الشهادة كان شهادة له بالملك ولم يحتج إلى الاستفصال وهذا من خواص الحقيقة واشتهارها (لا يقال) صدق إضافة الدار إلى زيد بجهة أنه يسكنها (لأنا نقول) إنه مجاز لأنه يصح نفيها فيقال هذه ليست دار زيد لكنه يسكنها ولصحة النفي في جواب من قال هذه الدار لزيد فيقال لا وصحة النفي دليل المجاز (ولأنه) لو كان حقيقة لزم الاشتراك فقد تعارض المجاز والاشتراك هنا
أقول: الحالف إما أن يكون حال يمينه في غير السطح أو فيه (فإن) كان الأول وصعد على السطح ونزل في الدار (يحتمل) عدم الحنث (لأن) العرف يقتضي دخول الدار من الباب أو من باب ثقب في الحائط ولم يحصل (ويحتمل) الحنث (لأن) الدخول عبارة عن الانتقال من خارج الدار إلى داخلها وقد حصل (وإن) كان الثاني فإما أن نقول إن السطح جزء من الدار أو لا (فإن) كان الأول لا يحنث لأنه انتقل من جزء من الدار إلى جزء آخر منها (وإن) كان الثاني يبني على الأول، والأقرب عندي الحنث في الموضعين لصدق الدخول حقيقة بالنزول إليها.
قال قدس الله سره: ولو حلف أن لا يركب (إلى قوله) إن أحلنا الملك.
أقول: هنا مقدمات (ألف) لا شك أن اللفظ مع الإطلاق يحمل على الحقيقة ففي التصرفات والأيمان إذا لم يصح إلا بحمله على المجاز ولا قرينة غير ذلك لم يحمل عليه لتصحيح التصرف واليمين ولا يدرج في اللفظ إضمار للتصحيح وإلا لما بطل تصرف ولا يمين أصلا لأنه لا تصرف فاسد إلا ويصح حمله على مجازه أو إدراج شئ فيه (ب) الإضافة تقتضي الملك كقولك دار زيد أو بيته لأنه يحكم على قائله بملك زيد ولا يقبل قوله أردت مسكنه ولذلك إذا قال الشاهدان للحاكم هذه الدار لزيد على جهة إقامة الشهادة كان شهادة له بالملك ولم يحتج إلى الاستفصال وهذا من خواص الحقيقة واشتهارها (لا يقال) صدق إضافة الدار إلى زيد بجهة أنه يسكنها (لأنا نقول) إنه مجاز لأنه يصح نفيها فيقال هذه ليست دار زيد لكنه يسكنها ولصحة النفي في جواب من قال هذه الدار لزيد فيقال لا وصحة النفي دليل المجاز (ولأنه) لو كان حقيقة لزم الاشتراك فقد تعارض المجاز والاشتراك هنا