(الرابع) رجل وابن عمه وابنة خاله ماتوا غرقا وخلف الرجل زوجة وابن العم ابن خال وبنت الخال زوجا أصل تركة الرجل اثني عشر منها ثلاثة لزوجته واثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها، وسبعة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله، وأصل تركة ابن عمه ستة واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل وليس له ربع فتضربها في أربعة يبلغ الأصل أربعة وعشرين منها أربعة لابن خاله الحي وعشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته والباقي إلى بيت المال، وأصل مال بنت الخال ثمانية أربعة لزوجها وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال فالجواب (فظهر خ ل) (1) أن للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر، ومن مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة وعشرين، ومن مال بنت خال زوجها واحد بالانتقال وللزوج من أصل مال زوجته أربعة ثمانية، ومن مال ابن عمها وهو الرجل اثنين من اثني عشر بالانتقال، ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال هذا على قول بعض أصحابنا وعلى الأشهر أن لبنت الخال الثلث فتركة الرجل اثني عشر ثلاثة للزوجة وأربعة لبنت الخال و ينتقل إلى زوجها وخمسة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله وأصل تركة ابن عمه ثلاثة واحد لأن خاله الحي والباقي للرجل وليس له ربع فتضربها في أربعة يبلغ اثني عشر
____________________
قال قدس الله سره: رجل وابن عمه (إلى قوله) لبيت المال.
أقول: الأول مبني على قول الحسن بن أبي عقيل فإنه قال إن للخال مع العم السدس وقال فرض العمة النصف وفرض الخال والخالة الثلث بينهم بالسوية وإذا حضر أحدهم كان له السدس وقد قيل أن الواحد منهم له الثلث هذا آخر كلامه ويظهر من كلام الشيخ المفيد في المقنعة أن للخال مع العم السدس ويظهر من كلام سلار أيضا ذلك ومن كلام قطب الدين الكيدري ونص معين الدين المصري عليه والمشهور أن له الثلث وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن الجنيد والشيخ علي بن بابويه وابنه في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه
أقول: الأول مبني على قول الحسن بن أبي عقيل فإنه قال إن للخال مع العم السدس وقال فرض العمة النصف وفرض الخال والخالة الثلث بينهم بالسوية وإذا حضر أحدهم كان له السدس وقد قيل أن الواحد منهم له الثلث هذا آخر كلامه ويظهر من كلام الشيخ المفيد في المقنعة أن للخال مع العم السدس ويظهر من كلام سلار أيضا ذلك ومن كلام قطب الدين الكيدري ونص معين الدين المصري عليه والمشهور أن له الثلث وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن الجنيد والشيخ علي بن بابويه وابنه في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه