(الثاني) إخوة من أم وأخت من أب أو أبوين وزوج إخوة من أم وأخت من الأبوين أو الأب (خاصة خ) وزوجة إخوة من أم وأختان فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين أخ من أم مع أخت من الأبوين أو الأب مع زوج أخ من أم مع أختين فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين فالنقص هنا على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة (ففي الأول) يأخذ الزوجان الأدنى (وفي الثاني) الأعلى فإن انقسمت الفريضة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم النصيب في الأصل، فالأول كزوج وأبوين وخمس بنات للأبوين أربعة من اثني عشر وللزوج ثلاثة يبقى خمسة للبنات من غير كسر والثاني كان البنات أربعا تضرب عددهن في اثني عشر.
____________________
تعالى ولأبويه لكل واحد منها؟ السدس إن كان له ولدا (1) والولد يصدق على الذكر والأنثى بالتواطي خص على (مع خ ل) البنات بالنص فيبقى الباقي على عمومه والمشكل ليس بأنثى حقيقة حتى يثبت الرد ثم (اعترض على نفسه) بأن الحكم بان له نصف أنثى فيثبت له الرد (وأجاب) بأن الحكم بان له نصف ميراث ذكر يمنع منه لأنه إنما يأخذه بفرض الذكورية ونصف البنت بفرض الأنوثة وهما متساويان بالنسبة إلينا ولا سبب للترجيح فتعادلا فتساقطا ورجعا إلى الأصل (وأجاب والدي المصنف) بأن المقتضي للرد في البنات آية أولي الأرحام فتعم الكل على نسبة حصصهم لا بخصوصية البنات (وعندي فيه نظر) فإنه علة الرد الفضل عن الفرض والفرض تابع للأنوثة والسبب هنا غير معلوم فكيف يحكم بالمسبب.
تم كتاب الميراث وبه تم الجزء الثاني من الإيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد وكنت قد فرغت من تسويده في غرة رمضان سنة خمس وعشرين وسبعمأة ثم زدت عليه زيادات لطيفة ونسخت هذه النسخة من تلك السابقة مع زيادات لطيفة ونكت شريفة ما مسها أفكار الفقهاء ولا وصل إليها أذهان العلماء وفرغت من نسختها في غرة
تم كتاب الميراث وبه تم الجزء الثاني من الإيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد وكنت قد فرغت من تسويده في غرة رمضان سنة خمس وعشرين وسبعمأة ثم زدت عليه زيادات لطيفة ونسخت هذه النسخة من تلك السابقة مع زيادات لطيفة ونكت شريفة ما مسها أفكار الفقهاء ولا وصل إليها أذهان العلماء وفرغت من نسختها في غرة