بينها وبين العدد تضرب خمسة عددهن في ستة تبلغ ثلاثين فمن حصل له من الوارث سهم من الفريضة قبل الضرب أخذه مضروبا في خمسة وهو قدر نصيبه (وإن) كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريضة كست بنات وأبوين تضرب نصف عددهن في الفريضة تبلغ ثمانية عشر (وإن) انكسرت على أكثر من فريق فإن كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق فرد كل فريق إلى جزء الوفق (وإن) كان بعضهم كذلك دون بعض فرد من له وفق إلى جزء الوفق واترك الآخر بحاله (وإن) لم يكن لأحدهم وفق فاجعل كل عدد بحاله ثم تعتبر الأعداد (فإن) كانت متماثلة اقتصرت على واحد وضربته في الفريضة كثلاثة إخوة من أب ومثلهم من أم الفريضة ثلاثة تضرب عدد أحدهم ثلاثة في الفريضة يصير تسعة (وإن) تداخلت اقتصرت على
ضرب الأكثر في الفريضة كثلاثة من أب وستة من أم تضرب ستة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فللإخوة من الأب اثني عشر ومن الأم ستة (وإن) توافقت
ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر ثم المرتفع في الفريضة كأربع
زوجات وستة إخوة الفريضة من أربعة تنكسر حصة
الزوجات وكذا الأخوة وبين عدد
الزوجات وعدد الأخوة وفق بالنصف فاضرب اثنين في ستة ثم المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة (وإن) تباينت
ضربت أحدهما في الآخر ثم المجتمع في الفريضة كأربع
زوجات وخمس بنات.
(الثاني) أن تزيد الفريضة على السهام فيرد على ذوي السهام إلا
الزوج والزوجة وعدا الأم مع الأخوة أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين فذو السببين أولى بالرد كأبوين وبنت للأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد أخماسا ومع الأخوة على الأب والبنت خاصة أرباعا (فإما) أن تجعل الفريضة في أصلها من خمسة أو أربعة (أو تضرب) مخرج الرد في أصل الفريضة، ومثل أحد الأبوين وبنتين فالرد أخماسا.
ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالرد عليهما على رأي بالنسبة وعلى الأخت للأب خاصة على رأي.
____________________
الفصل السادس في حساب الفرائض قال قدس الله سره: (في المطلب الثاني) ومثل واحد (إلى قوله) على رأي أقول: إذا اجتمع أخت لأب لا غير مع واحد من كلالة الأم كأخ فللأخت للأب النصف