____________________
أنها لا ترثه، وقال ابن الجنيد وأبو الصلاح ترث منه أمه، والحق عندي اختيار الشيخ ووالدي رحمهما الله (لانتفاء) النسب الشرعي فليس بولد حقيقة فلا يدخل في العموم (ولما) رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قلت فإنه مات يشير إلى ولد الزنا وله مال من يرثه قال الإمام (1) وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر (2) (احتج القائلون) بأن أمه ترثه بما رواه يونس قال ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن الملاعنة (3) قال الشيخ هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس إلى إمام وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عن الباقر عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه أو عصبتها (4) وتأوله الشيخ بأنه يجوز أن يكون قد سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنا حكمه (واعلم) أنه لا اعتبار بهذه الرواية مع حكم النبي عليه السلام بنفيه عنه.
" (الثانية) يرثه ولده وزوجه أو زوجته فإن فقد أولاده وأولادهم والزوج والزوجة أيضا فميراثه للإمام عليه السلام وهذا الحكم ظاهر (الثالثة) لو اجتمع مع الإمام الزوج أو الزوجة فقد تقدم الخلاف فيه وما فيه من الأدلة قوله (وروي أن ميراثه إلى آخره) إشارة إلى الروايتين المذكورتين عن يونس وإسحاق بن عمار.
" (الثانية) يرثه ولده وزوجه أو زوجته فإن فقد أولاده وأولادهم والزوج والزوجة أيضا فميراثه للإمام عليه السلام وهذا الحكم ظاهر (الثالثة) لو اجتمع مع الإمام الزوج أو الزوجة فقد تقدم الخلاف فيه وما فيه من الأدلة قوله (وروي أن ميراثه إلى آخره) إشارة إلى الروايتين المذكورتين عن يونس وإسحاق بن عمار.