(الثاني) أن يجعل للخنثى سهم بنت ونصف سهم بنت فلو خلف ابنا وبنتا وخنثى بسطت سهامهم فتجعل لحصة الابن نصفا ولحصة البنت نصفا فيكون أقل عدد نفرض للبنت اثنان، وللذكر ضعفهما وللخنثى نصفهما فالفريضة من تسعة ولو كان مع الخنثى ذكر فالفريضة من سبعة ولو كان معها أنثى فالفريضة من خمسة.
(الثالث) أن تورثه بالدعوى في ما بقي بعد اليقين كمسألة الابن والبنت والخنثى للذكر الخمسان بيقين، وهي ستة عشر من أربعين وهو يدعي النصف عشرين، وللبنت الخمس بيقين ثمانية وهي تدعي الربع عشرة وللخنثى الربع بيقين وهو يدعي الخمسين ستة عشر
____________________
في الاثنين مثلا وفي غيرهما وهذا تسهيل لأخذ نصف النصيبين وهذا الطريق يسميه الفقهاء طريق التنزيل.
قال قدس الله سره: أن يجعل للخنثى (إلى قوله) كما في هذه المسألة.
أقول: الأول قول المنزلين والطريق الثاني طريق التحقيق، وهو أن يجعل نصيب الأنثى أقل عدد له نصف وهو اثنان فيكون للذكر ضعف ذلك وهو أربعة فإذا جعل للخنثى نصف أنثى ونصف ذكر كان له ثلثه وهو نصف ميراث الذكر ونصف ميراث أنثى، وهذا قول حسن وهو يخالف طريقة التنزيل كما لو فرضنا ابنا وبنتا وخنثى (فعلى هذا القول) يكون المسألة من تسعة للبنت سهمان وللابن أربعة وللخنثى ثلاثة (وعلى الطريق الأول) مسألة الذكورة من خمسة والأنوثة من أربعة تضرب إحديهما في الأخرى يكون عشرين ثم اثنين في عشرين يبلغ أربعين فيكون للبنت سهم في أربعة وسهم في خمسة يكمل لها تسعة و للذكر ثمانية عشر (لأن) له سهمين في خمسة وسهمين في أربعة وهو ما ذكرناه وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكون لها ثلاثة عشر سهما (وعلى الأول) يكون لها من
قال قدس الله سره: أن يجعل للخنثى (إلى قوله) كما في هذه المسألة.
أقول: الأول قول المنزلين والطريق الثاني طريق التحقيق، وهو أن يجعل نصيب الأنثى أقل عدد له نصف وهو اثنان فيكون للذكر ضعف ذلك وهو أربعة فإذا جعل للخنثى نصف أنثى ونصف ذكر كان له ثلثه وهو نصف ميراث الذكر ونصف ميراث أنثى، وهذا قول حسن وهو يخالف طريقة التنزيل كما لو فرضنا ابنا وبنتا وخنثى (فعلى هذا القول) يكون المسألة من تسعة للبنت سهمان وللابن أربعة وللخنثى ثلاثة (وعلى الطريق الأول) مسألة الذكورة من خمسة والأنوثة من أربعة تضرب إحديهما في الأخرى يكون عشرين ثم اثنين في عشرين يبلغ أربعين فيكون للبنت سهم في أربعة وسهم في خمسة يكمل لها تسعة و للذكر ثمانية عشر (لأن) له سهمين في خمسة وسهمين في أربعة وهو ما ذكرناه وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكون لها ثلاثة عشر سهما (وعلى الأول) يكون لها من