____________________
(واحتج الشيخ عليه) بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ويرث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فيعطي حقها منه (1) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا (2) (لا يقال) لا يصح الاستدلال بالرواية الأولى وإلا لزم عدم إرثها من السلاح والدواب ولا يقولون به (لأنا نقول) يحمل السلاح على ما يحبى الولد الأكبر والدواب تحمل على أنه أوقفها أو أوصى بها وخرج من الثلث (لأن) السؤال وقع في صورة خاصة و قوله (المرأة) اللام فيها للعهد (لا يقال) إنها تبقى رواية وردت على صورة خاصة فلا يتعدى (لأنا نقول) لا نسلم عدم التعدي إذا لم يدل دليل على اختصاصها، ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم، في الحسن، عن أحدهما عليهما السلام: إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطي ربعها أو ثمنها الحديث (3) (لا يقال) الرواية عامة فلم خصصتموها بغير ذات الولد (فإن الشيخ) (4) هو الذي قيدها بغير ذات الولد وتبعه ابن البراج وابن حمزة، (وأما الشيخ المفيد)، و أبو الصلاح، والسيد المرتضى أطلقوا القول بأن الزوجة لا ترث مما ذكرناه ولم يقيدوا بعدم الولد، والصدوق لما روي في كتاب من لا يحضره الفقيه الأخبار الدالة على أن المرأة لا ترث من الرباع والمنازل والأراضي بل يقوم الأجذاع والقصب والأبواب والطوب (روي)