____________________
قال قدس الله سره: ويحتمل قسمة الثلث (إلى قوله) أثلاثا.
أقول: هذا هو الاحتمال الرابع (ووجهه) ما تقدم وكيفية القسمة على هذا الاحتمال (أن نقول) لأقرباء الأم ثلث المال نصفه لأخوالها ونصفه لأعمامها ثمن في كيفية قسمة نصف الأخوال ونصف الأعمام احتمالان (الأول) أن يكون نصف الثلث الذي للأخوال يقسم عليهم بالسوية وكذلك نصف الثلث الذي هو للأعمام فيكون سهام أقرباء الأم ثمانية وسهام أقرباء الأب أربعة وخمسون كما تقدم وبينهما توافق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ مأتين وستة عشر والمرتفع في أصل الفريضة يبلغ ستمأة وثمانية وأربعين لأقرباء الأم ثلث ذلك مأتان وستة عشر بينهم أثمانا لكل واحد سبعة وعشرون ولأقرباء الأم ثلثاه أربعمأة واثنان وثلاثون يقسم على أربعة وخمسين كما ذكرناه (الثاني) أن يكون نصف ثلث الذي للأخوال يقسم عليهم على التفاوت بأن يكون ثلث النصف لأخوالها ثلثه لخالها وخالتها من قبل أمها وثلثاه لخالها ولخالتها من جهة أبويها وثلثا النصف لأعمامها الأربعة ثلث الثلثين لعمها وعمتها من جهة أمها وثلثا الثلثين لعمها وعمتها من جهة أبويها، فسهام أقرباء الأم من اثني عشر نصفه ستة لأخوالها الأربعة ثلثها لخالها وخالتها من جهة أمها لكل واحد واحد وثلثاها وهو ثمانية لخالها وخالتها من جهة أبويها لكل واحد سهمان وكذلك لأعمامها وسهام أقرباء الأب من أربعة وخمسين وبينهما توافق بالسدس فتضرب سدس أحدهما في الآخر يبلغ مئة وثمانية ثم المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين ومنها تصح (لا يقال) هؤلاء من قبل أب الميت والاعتبار إنما هو بالأب (لأنا نقول) إنها يتقربون بالأم والنص العام على تساوي الذكر والأنثى لا قرابة الأم ولا نسلم أن أب الأم أب حقيقة.
أقول: هذا هو الاحتمال الرابع (ووجهه) ما تقدم وكيفية القسمة على هذا الاحتمال (أن نقول) لأقرباء الأم ثلث المال نصفه لأخوالها ونصفه لأعمامها ثمن في كيفية قسمة نصف الأخوال ونصف الأعمام احتمالان (الأول) أن يكون نصف الثلث الذي للأخوال يقسم عليهم بالسوية وكذلك نصف الثلث الذي هو للأعمام فيكون سهام أقرباء الأم ثمانية وسهام أقرباء الأب أربعة وخمسون كما تقدم وبينهما توافق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ مأتين وستة عشر والمرتفع في أصل الفريضة يبلغ ستمأة وثمانية وأربعين لأقرباء الأم ثلث ذلك مأتان وستة عشر بينهم أثمانا لكل واحد سبعة وعشرون ولأقرباء الأم ثلثاه أربعمأة واثنان وثلاثون يقسم على أربعة وخمسين كما ذكرناه (الثاني) أن يكون نصف ثلث الذي للأخوال يقسم عليهم على التفاوت بأن يكون ثلث النصف لأخوالها ثلثه لخالها وخالتها من قبل أمها وثلثاه لخالها ولخالتها من جهة أبويها وثلثا النصف لأعمامها الأربعة ثلث الثلثين لعمها وعمتها من جهة أمها وثلثا الثلثين لعمها وعمتها من جهة أبويها، فسهام أقرباء الأم من اثني عشر نصفه ستة لأخوالها الأربعة ثلثها لخالها وخالتها من جهة أمها لكل واحد واحد وثلثاها وهو ثمانية لخالها وخالتها من جهة أبويها لكل واحد سهمان وكذلك لأعمامها وسهام أقرباء الأب من أربعة وخمسين وبينهما توافق بالسدس فتضرب سدس أحدهما في الآخر يبلغ مئة وثمانية ثم المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين ومنها تصح (لا يقال) هؤلاء من قبل أب الميت والاعتبار إنما هو بالأب (لأنا نقول) إنها يتقربون بالأم والنص العام على تساوي الذكر والأنثى لا قرابة الأم ولا نسلم أن أب الأم أب حقيقة.