____________________
أقول: المشهور بين الأصحاب هو الأول أي يكون المال كله للزوج نصفه بالتسمية والصنف الآخر بالرد، وهو اختيار السيد المرتضى والشيخ المفيد ومحمد بن بابويه وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس، وقال بعض أصحابنا أنه يكون الباقي للإمام عليه السلام قال سلار وفي أصحابنا من قال إذا ماتت امرأة ولم يخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد ويلزم من القول بعدم الرد على الزوج كون الباقي للإمام إذ لا وارث حينئذ سواه، وهذا يدل على استضعافه الرد، والأقوى عندي الأول وهو اختيار والدي، لما رواه محمد بن قيس في الصحيح عن الباقر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم بها أحد ولها زوج قال الميراث لزوجها (1) وفي الصحيح عن أبي بصير قال قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام وإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره (2) وفي الصحيح عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال كله له (3) وعن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال سألته عن المرأة توفيت ولا تترك وارثا غير زوجها قال الميراث كله له (4) ثم إن الشيخ رحمه الله روى عن جميل بن دراج في الموثق عن الصادق عليه السلام قال لا يكون الرد على زوج ولا زوجة (5) قال الشيخ رحمه الله لا تنافي بين هذا الخبر والأخبار الأول (لأنا) لا نعطي الزوج المال كله بالرد بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي بإجماع الطائفة المحقة والرد المنفي هو رد ذوي الأرحام.
قال قدس الله سره: وللزوجة مع الولد (إلى قوله) أو لا.
قال قدس الله سره: وللزوجة مع الولد (إلى قوله) أو لا.