(ويحتمل) أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن يتقرب بالأم وثلثاه للمتقرب بالأبوين وثلثاه لأعمامها الأربعة ثلثهما لمن تقرب بالأم وثلثاهما لمن يتقرب بهما.
____________________
الرؤس (الثاني) أن يكون نصفه للأعمام ونصفه للأخوال (والاحتمال الثاني) أن يكون للأعمام الثلثان من الثلث وللأخوال الثلث منه (والأول) وهو التسوية بينهم هو الذي ذكره في صدر المسألة وجعل قسمته أثلاثا احتمالا وهيهنا بالعكس فإنه هنا جعل لأعمامها ثلثي الثلث ولأخوالها ثلث الثلث وجعل قسمته بينهم أثمانا احتمالا وقد تقدم وجه القولين.
قال قدس الله سره: ويحتمل أن يكون (إلى قوله) لمن يتقرب بهما.
أقول: هذا فرع على القول بأن الثلث الذي هو للمتقربين بالأم ثلثاه لأعمامها وثلثه لأخوالها (وتقريره) أن نقول فيه احتمالان (ألف) أن ينقسم الثلث بين أعمام الأم المتفرقين وبين أخوالها المتفرقين على ثمانية عشر ثلثه وهو ستة لأخوالها الأربعة ثلثها اثنان بين الخال والخالة من جهة أمها بالسوية لكل واحد واحد وثلثاها وهو أربعة بين خالها وخالتها من جهة أبويها بالسوية وثلثا الثلث اثنا عشر لأعمامها أربعة منها لعمها وعمتها من جهة أمها وثمانية لعمها وعمتها من قبل أبويها ويقسم الثلثان بين أعمام الأب المتفرقين وبين أخواله المتفرقين على أربعة وخمسين وهو ثمانية عشر لأخواله الأربعة ثلثها ستة بين خاله وخالته من جهة أمه بالسوية لكل واحد ثلثه وثلثاها وهو اثنا عشر بين خاله وخالته من جهة أبويه بالسوية أيضا لكل واحد ستة وثلثا الثلثين وهو ستة و ثلاثون لأعمامه الأربعة منها لعمه وعمته من جهة أمه ثلث ذلك اثنا عشر بالسوية لكل واحد ستة، وثلثاه أربعة وعشرون لعمه وعمته من جهة أبويه أثلاثا، للعم ستة عشر وللعمة ثمانية فعرفنا أن فريضة أقرباء الأم من ثمانية عشر وفريضة أقرباء الأب من أربعة وخمسين وهما متداخلان فيكتفي بالأكثر وتضربه في أصل الفريضة وهو ثلاثة يبلغ مئة واثنين وستين ومنها تصح.
قال قدس الله سره: ويحتمل أن يكون (إلى قوله) لمن يتقرب بهما.
أقول: هذا فرع على القول بأن الثلث الذي هو للمتقربين بالأم ثلثاه لأعمامها وثلثه لأخوالها (وتقريره) أن نقول فيه احتمالان (ألف) أن ينقسم الثلث بين أعمام الأم المتفرقين وبين أخوالها المتفرقين على ثمانية عشر ثلثه وهو ستة لأخوالها الأربعة ثلثها اثنان بين الخال والخالة من جهة أمها بالسوية لكل واحد واحد وثلثاها وهو أربعة بين خالها وخالتها من جهة أبويها بالسوية وثلثا الثلث اثنا عشر لأعمامها أربعة منها لعمها وعمتها من جهة أمها وثمانية لعمها وعمتها من قبل أبويها ويقسم الثلثان بين أعمام الأب المتفرقين وبين أخواله المتفرقين على أربعة وخمسين وهو ثمانية عشر لأخواله الأربعة ثلثها ستة بين خاله وخالته من جهة أمه بالسوية لكل واحد ثلثه وثلثاها وهو اثنا عشر بين خاله وخالته من جهة أبويه بالسوية أيضا لكل واحد ستة وثلثا الثلثين وهو ستة و ثلاثون لأعمامه الأربعة منها لعمه وعمته من جهة أمه ثلث ذلك اثنا عشر بالسوية لكل واحد ستة، وثلثاه أربعة وعشرون لعمه وعمته من جهة أبويه أثلاثا، للعم ستة عشر وللعمة ثمانية فعرفنا أن فريضة أقرباء الأم من ثمانية عشر وفريضة أقرباء الأب من أربعة وخمسين وهما متداخلان فيكتفي بالأكثر وتضربه في أصل الفريضة وهو ثلاثة يبلغ مئة واثنين وستين ومنها تصح.