ولو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال للأم
____________________
قال قدس الله سره: ولو تعدد أحدهما (إلى قوله) أقوى.
أقول: هذا فرع آخر على المسألة الإجماعية وهو أنه لو كان ابنا عم لأبوين مع عم واحد للأب أو عمان للأب مع ابن عم للأبوين أو ابنا عم للأبوين مع عمين للأب فالإشكال أقوى (من) حيث تغير الصورة المجمع عليها (ومن) حيث تشاركهما في المقتضي للترجيح فإن ابن العم إذا كان وحده كان له المال فمع التعدد أولى (ولأن) سبب إرث العمين العمومة وابن العم مانع لهذا السبب ولتساوي العمين في سبب الميراث ومانع أحد المتساويين مانع للمساوي الآخر (وأقول) والتحقيق في ذلك أن منشأ الإشكال ها هنا أن قولهم ابن العم للأبوين أو العم للأب هل كل واحد منهما اسم جنس أضيف أو نكرة (وعلى الأول) هل يعم أو لا وقد حقق ذلك في الأصول والأقوى عندي الاقتصار على صورة النص والإجماع والتوقف في الباقي إلى ظهور صاحب الترجيح عليه أفضل الصلاة والسلام.
قال قدس الله سره: فلو خلفت زوجها (إلى قوله) للأبوين.
أقول: هذا القول الثاني نقله والدي رحمه الله في التحرير في هذا الكتاب عن بعض الأصحاب وهو ضعيف لا اعتبار به.
أقول: هذا فرع آخر على المسألة الإجماعية وهو أنه لو كان ابنا عم لأبوين مع عم واحد للأب أو عمان للأب مع ابن عم للأبوين أو ابنا عم للأبوين مع عمين للأب فالإشكال أقوى (من) حيث تغير الصورة المجمع عليها (ومن) حيث تشاركهما في المقتضي للترجيح فإن ابن العم إذا كان وحده كان له المال فمع التعدد أولى (ولأن) سبب إرث العمين العمومة وابن العم مانع لهذا السبب ولتساوي العمين في سبب الميراث ومانع أحد المتساويين مانع للمساوي الآخر (وأقول) والتحقيق في ذلك أن منشأ الإشكال ها هنا أن قولهم ابن العم للأبوين أو العم للأب هل كل واحد منهما اسم جنس أضيف أو نكرة (وعلى الأول) هل يعم أو لا وقد حقق ذلك في الأصول والأقوى عندي الاقتصار على صورة النص والإجماع والتوقف في الباقي إلى ظهور صاحب الترجيح عليه أفضل الصلاة والسلام.
قال قدس الله سره: فلو خلفت زوجها (إلى قوله) للأبوين.
أقول: هذا القول الثاني نقله والدي رحمه الله في التحرير في هذا الكتاب عن بعض الأصحاب وهو ضعيف لا اعتبار به.