____________________
في أعمام الأم وأخوالها وينقسم الفريضة (على الاحتمال الأول) من مئة وثمانية (لأن) أصل الفريضة ثلاثة ثلثها لأقرباء الأم لا ينقسم أرباعا فيضرب أربعة في ثلاثة يصير اثني عشر ثلثها أربعة لأقرباء الأم ينقسم عليهم يبقى ثمانية وليس لها ثلث صحيح تضرب ثلاثة في اثني عشر يبلغ ستة وثلاثين ثلثها لأقرباء الأم ينقسم عليهم وثلث ثلثين ثمانية لخال الأب وخالته بالسوية يبقى ستة عشر لا ينقسم على ثلاثة فيضرب ثلاثة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانية ومنها تصح (وينقسم الفريضة) على الاحتمال الثاني من أربعة وخمسين (لأن) أصل الفريضة ثلاثة ثلثها لأقرباء الأم تنكسر في مخرج الثلث فتضرب ثلاثة في ثلاثة يبلغ تسعة ثلثها لأقرباء الأم ثلث الثلث لخالها وخالتها بالسوية ينكسر في مخرج النصف فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر ثلثها لأقرباء الأم ستة ثلثها لخال الأم وخالتها بالسوية وثلثاها لعمها وعمتها بالسوية أيضا ويبقى اثنا عشر ثلثها لخال الأب وخالته بالسوية يبقى ثمانية لا ينقسم أثلاثا بين عم الأب وعمته فيضرب ثلاثة في ثمانية عشر يبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح.
قال قدس الله سره: وعلى الأول لو زاد (إلى قوله) قويا.
أقول: (وجه الأول) أن صنف الأعمام يساوون صنف الأخوال إذا تقربوا جميعا بالأم فيكون الثلث الحاصل لهم بالميراث نصفه للأعمام والنصف الآخر للأخوال وهذا الاحتمال ضعيف (لأن) العم الزائد يستلزم أن يكون وجوده كعدمه (لأن) الأعمام مع عدم هذا العم الزائد لهم النصف ومعه لهم النصف وهو محال (ووجه الثاني) إنا فرغنا على التسوية بين كل واحد من الأخوال وكل واحد من الأعمام وهذا هو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو اجتمع عم الأب (إلى قوله) أثمانا.
أقول: قد مر أنه إذا اجتمع أخوال الأم وأعمامها فيه احتمالان (أحدهما) يكون الثلث بين الكل بالسوية وفي هذا الاحتمال احتمالان (الأول) أن يكون القسمة على عدد
قال قدس الله سره: وعلى الأول لو زاد (إلى قوله) قويا.
أقول: (وجه الأول) أن صنف الأعمام يساوون صنف الأخوال إذا تقربوا جميعا بالأم فيكون الثلث الحاصل لهم بالميراث نصفه للأعمام والنصف الآخر للأخوال وهذا الاحتمال ضعيف (لأن) العم الزائد يستلزم أن يكون وجوده كعدمه (لأن) الأعمام مع عدم هذا العم الزائد لهم النصف ومعه لهم النصف وهو محال (ووجه الثاني) إنا فرغنا على التسوية بين كل واحد من الأخوال وكل واحد من الأعمام وهذا هو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو اجتمع عم الأب (إلى قوله) أثمانا.
أقول: قد مر أنه إذا اجتمع أخوال الأم وأعمامها فيه احتمالان (أحدهما) يكون الثلث بين الكل بالسوية وفي هذا الاحتمال احتمالان (الأول) أن يكون القسمة على عدد