(وتحقيقه) إن الشخص الأول له أربع قرابات وذلك لأن عم المتوفى لأبيه كان هو خاله لأمه فولد ابنا وكانت عمته لأمه هي خالته لأبيه فولدت بنتا ثم تزوجها الابن المذكور فولدت له ابنا فله هذه القرابات الأربع فيجعل كأربعة نفر وهكذا في أولاد العمة الأخرى الذين هم أولاد الخالة أيضا فتكون المسألة كمن ترك خالا لأم وخالتين لأب وعمتين لأم وعمة وعمين لأب أصلها مئة وثمانون ثم يجعل نصيب كل واحد منقسما على أولاده فتبلغ خمسمأة وأربعين لذي القرابات الأربع مائتان واحد وستون ولذوي القرابتين مئة وخمسة وثلاثون ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون ولحوافد العمة ثمانية وأربعون
____________________
المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة قال قدس الله سره: ونقل أن شخصا مات (إلى قوله) وأربعون.
أقول: لما بينا أن أولاد العمومة يقومون مقام آبائهم وأولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم (نفرع) عليه أن ذا القرابات الأربع بمنزلة عم لأب وخال لأم وعمة لأم وخالة لأب، والابنان والبنت الذين هم أولاد بنت عمة من قبل أم الأب ابنا بنت خال من قبل أب الأم بمنزلة عمة وخالة، وثلاثة بني ابن العم بمنزلة عم، وثلاث بنات بنت عمة بمنزلة عمة فهو كما قرر المصنف قدس الله سره.
كمن مات عن خال الأم وخالتين لأب وعمتين لأم وعمة وعمتين لأب، فأصل فريضتهم ثلاثة واحد منها نصيب كلالة الأم للخال للأم سدسه فتضرب ستة في ثلاثة يبلغ ثمانية عشر للأخوال الثلث ستة، سدسها واحد للخال من قبل الأم وخمسة للخالتين بالسوية فتضرب اثنين مخرج النصف في أصل الفريضة وهي ثمانية عشر يبلغ ستة وثلاثين الثلث للأخوال يقسم عليهم والثلثان للأعمام ثلثهما ثمانية للعمتين بالسوية وثلثاهما للعمين والعمة من قبل الأب أخماسا لا ينقسم فتضرب خمسة في ستة وثلاثين يبلغ مئة وثمانين ثم ينكسر هذه
أقول: لما بينا أن أولاد العمومة يقومون مقام آبائهم وأولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم (نفرع) عليه أن ذا القرابات الأربع بمنزلة عم لأب وخال لأم وعمة لأم وخالة لأب، والابنان والبنت الذين هم أولاد بنت عمة من قبل أم الأب ابنا بنت خال من قبل أب الأم بمنزلة عمة وخالة، وثلاثة بني ابن العم بمنزلة عم، وثلاث بنات بنت عمة بمنزلة عمة فهو كما قرر المصنف قدس الله سره.
كمن مات عن خال الأم وخالتين لأب وعمتين لأم وعمة وعمتين لأب، فأصل فريضتهم ثلاثة واحد منها نصيب كلالة الأم للخال للأم سدسه فتضرب ستة في ثلاثة يبلغ ثمانية عشر للأخوال الثلث ستة، سدسها واحد للخال من قبل الأم وخمسة للخالتين بالسوية فتضرب اثنين مخرج النصف في أصل الفريضة وهي ثمانية عشر يبلغ ستة وثلاثين الثلث للأخوال يقسم عليهم والثلثان للأعمام ثلثهما ثمانية للعمتين بالسوية وثلثاهما للعمين والعمة من قبل الأب أخماسا لا ينقسم فتضرب خمسة في ستة وثلاثين يبلغ مئة وثمانين ثم ينكسر هذه