____________________
احتمالات (الأول) حرمان ابن العم ومقاسمة الخال والعم وهو مذهب عماد الدين القمي يعرف بالطبرسي وهو من الفضلاء المجتهدين في مذهب الإمامية لأن هذه المسألة على خلاف الأصل وكل ما هو خلاف الأصل يقتصر فيه على محل النص وصورة النص لم يكن فيها غيرهما فلا يتعدى الحكم (الثاني) حرمان العم وابن العم وهو مذهب سديد الدين محمود الحمصي لأن ابن العم أولى من العم فلا يرث العم مع وجود ابن العم والخال أولى من ابن العم لما رواه سلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام قال في ابن عم وخالة قال المال للخالة وقال في ابن عم وخال قال المال للخال (1) فاختص المال بالخال (الثالث) المال كله لابن العم لأن الخال مساو للعم في المرتبة وابن العم يمنع العم ومانع أحد المتساويين من جميع الميراث مانع للآخر وإلا لم يكونا متساويين (الرابع) المال بين الخال وابن العم لأن ابن العم يمنع العم لصورة الاجماع ولم يرد النص بمنعه للخال فيتقاسمان.
قال والدي المصنف رحمه الله هذه الاحتمالات ذكرها لي مشافهة أفضل المحققين نصير الحق والدين محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه الزكية وأفاض على تربته المراحم الربانية (وأنا أقول) الأصح عندي الأول لأنه اقتصار على محل النص المخصص لعموم القرآن في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض (2) واستدل الكل بهذه الآية على أن الأقرب يمنع الأبعد خرج منه الصورة الإجماعية فيبقى الباقي على حكم العموم.
قال قدس الله سره: ولو كان معهما (إلى قوله) إشكال.
أقول: هذا فرع آخر على المسألة الإجماعية (وتقريره) أنه لو كان مع العم للأب وابن العم للأبوين أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ويبقى الباقي (ويحتمل) أن يكون لابن العم للإجماع على أن ابن العم للأبوين يمنع العم للأب ويحتمل أن يكون للعم من الأب خاصة لأنه غير صورة النص.
قال والدي المصنف رحمه الله هذه الاحتمالات ذكرها لي مشافهة أفضل المحققين نصير الحق والدين محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه الزكية وأفاض على تربته المراحم الربانية (وأنا أقول) الأصح عندي الأول لأنه اقتصار على محل النص المخصص لعموم القرآن في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض (2) واستدل الكل بهذه الآية على أن الأقرب يمنع الأبعد خرج منه الصورة الإجماعية فيبقى الباقي على حكم العموم.
قال قدس الله سره: ولو كان معهما (إلى قوله) إشكال.
أقول: هذا فرع آخر على المسألة الإجماعية (وتقريره) أنه لو كان مع العم للأب وابن العم للأبوين أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ويبقى الباقي (ويحتمل) أن يكون لابن العم للإجماع على أن ابن العم للأبوين يمنع العم للأب ويحتمل أن يكون للعم من الأب خاصة لأنه غير صورة النص.