ولو رجعت المختلعة والمباراة في البذل في العدة توارثا على إشكال إذا كان يمكنه
____________________
أقول: (الأول) هو الظاهر من كلام المفيد في آخر باب ميراث الأخوة من كتاب المقنعة وهو قول نادر (والثاني) قول السيد المرتضى وعلي بن بابويه في رسالته وابنه في المقنع وابن البراج وابن إدريس (والثالث) مذهب محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وروي فيه عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال سألته امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام عليه السلام (1) قال ابن بابويه وأما في حال غيبته عليه السلام فإنه يرد على المرأة لما رواه محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال كله له قلت فالرجل يموت وترك امرأته قال المال لها (2) والأقوى عندي أنه لا يرد على الزوجة مطلقا لما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال إذا لم يكن غيره فالمال له والمرأة لها الربع وما بقي للإمام (3) قال قدس الله سره: ولو رجعت المختلعة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الرجوع في البذل هل يقلب الطلاق رجعيا أو لا (وعلى الأول) هل يساوي الرجعي في كل الأحكام أو لا (فنقول) يحتمل أن لا يقلب رجعيا لأن الرجعي في ابتدائه لا يقتضي البينونة بل يلزمه جواز الرجوع ابتداء لذاته في العدة والخلع في ابتدائه
أقول: ينشأ (من) أن الرجوع في البذل هل يقلب الطلاق رجعيا أو لا (وعلى الأول) هل يساوي الرجعي في كل الأحكام أو لا (فنقول) يحتمل أن لا يقلب رجعيا لأن الرجعي في ابتدائه لا يقتضي البينونة بل يلزمه جواز الرجوع ابتداء لذاته في العدة والخلع في ابتدائه