الفصل الرابع في ميراث الأزواج للزوج مع الولد ذكرا كان أو أنثى أو ولد الولد وإن نزل كذلك الربع ومع عدمهم
____________________
(لأن) ما يحصل لابن العم من قبل أب الأب اثنان وثلاثون من ثمانين التي هي ثلثا الثلثين تقسم بينهم أثلاثا ينكسر عليهم وكذلك ما يصحل لبنات بنت العمة الثلث وهو ستة عشر بينهم أثلاثا ولا ثلث صحيح لها فتضرب ثلاثة في مئة وثمانين يبلغ خمسمأة وأربعين فللأخوال الثلث مئة وثمانون سدس ذلك للخال من جهة أم وهو ذو القرابات الأربع والباقي من الثلث وهو مئة وخمسون نصفها خمسة وسبعون لكل حافد من الخالتين من قبل الأب (أحدهما) ذو القرابات الأربع والنصف الآخر لابني الخالة والعمة وأختهما والثلثان وهو ثلاث مائة وستون لبني الأعمام والعمات ثلثهما لحوافد العمتين للأم أحدهما ذو القرابات الأربع له نصف ذلك وهو نصيب عمته لأم وذلك ستون من مئة وعشرين هي ثلث الثلثين والنصف الآخر لحوافد العمة الأخرى من قبل الأم أعني الابنين والبنت وثلثا الثلثين لحوافد العمين والعمة من جهة الأب يقسم بينهم أخماسا نصيب عم الأب يختص بذي القرابات الأربع وذلك ستة وتسعون وخمسان لبني ابن العم الآخر ولبنات بنت العمة الأخرى من جهة الأب خمس فيكمل لذي القرابات الأربع مأتان واحد وستون ولحوافد العمة والخالة وهما الابنان والبنت بقرابتهم مئة وخمسة وثلاثون لكل واحد منهم خمسة وأربعون ولحوافد العم الآخر وهم ثلاثة بني ابن عم من جهة الأب ستة وتسعون بينهم أثلاثا لكل واحد منهم اثنان وثلاثون ولبنات بنت العمة الأخرى من جهة الأب ثمانية وأربعون لكل منهم ستة عشر.
الفصل الرابع في ميراث الأزواج قال قدس الله سره: للزوج مع الولد (إلى قوله) سواء دخل أو لا.
الفصل الرابع في ميراث الأزواج قال قدس الله سره: للزوج مع الولد (إلى قوله) سواء دخل أو لا.