سدس الثلث (وقيل) سدس الباقي والمتخلف للخال من الأبوين وللخال للأم أو الخالة السدس مع الخالة للأب والباقي للخالة من الأب ولا رد ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال واحدا كان أو أكثر الثلث والباقي للأعمام وإن كان واحدا ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون كان للأخوال الثلث سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الأم، ولو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين بالسوية أيضا وسقط المتقرب بالأب وسدس الثلثين للعم أو العمة من قبل الأم، ولو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين وسقط المتقرب بالأب، ولو اجتمع معهم زوج أو
زوجة كان له النصف أو الربع وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأم وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث سدسه لمن تقرب بالأم إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين وللعمومة والعمات الباقي بعد سهم
الزوجين والأخوال على ما بيناه سدسه لمن تقرب بالأم إن كان واحدا وإلا فالثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى وعمومة
الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم فابن العم وإن نزل أولى من عم الأب سواء اتفقت أنسابهما أو اختلفت وهكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخؤولتهما وأولادهم أولى من عمومة الجدين وخؤولتهما وعم الأب من الأب أولى من ابن عم الأب من الأبوين وهكذا كل أقرب
يمنع الأبعد وإن تقرب الأبعد بسببين والأقرب بسبب واحد.
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها فلأعمام الأم وأخوالها الثلث بالسوية وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسوية وثلثاه لعمه وعمته للذكر ضعف الأنثى وينقسم من مئة وثمانية (ويحتمل) أن يكون لعم الأم وعمتها ثلثا الثلث
____________________
قال قدس الله سره: ولو اجتمع عم الأب (إلى قوله) بالسوية.
أقول: (وجه الأول) عموم النص بأن قرابات الأم يتساوون في الثلث وهو المشهور بين الأصحاب (والاحتمال الثاني) ذكره أفضل المحققين نصير الحق والدين الطوسي رحمه الله في فرائضه (ووجهه) أن الأخوال مطلقا لهم الثلث وللأعمام ضعفهم فيتحقق ذلك