يورث الولاء أو يورث به إشكال أقربه الثاني لقوله عليه السلام إنما الولاء لمن
أعتق وقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب يورث به ولا يروث (ولأن) الولاء يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق وهو غير منتقل فلا ينتقل معلوله، ويرث العتيق من عصبات سيده أقربهم إليه وأولى هم بميراثه يوم موت العبد، فعلى هذا لو
مات المعتق وخلف ولدين ثم
مات أحدهما عن أولاد ثم العتيق ورثه الولد الباقي خاصة على الثاني واشترك الباقي وورثة الأول نصفين على الأول ولا يجتمع
الميراث بالولاء والنسب سواء اتحد الوارث بهما أو اختلف بل يرث بالنسب خاصة ن ولو
أعتق الرجل وابنته عبدا ثم
مات عنها وعن ابن ثم
مات العبد فالولاء بين الابن والبنت نصفان وإن قلنا البنات يرثن بالولاء كان لها الثلثان، فإن
مات الابن قبل العبد وخلف بنتا ثم
مات العبد وخلف معتقة (1) نصفه وبنت أخيها فللمعتقة نصف ماله وباقيه لبيت المال (وإن) جعلنا للبنت ميراثا بالولاء ورثت البنت من أبيها ثلث حصته إن جعلنا الولاء موروثا وإلا فلا، ولو خلف
الميت بنت مولاه ومولى أبيه فتركته لبيت المال إن منعنا البنت (لأنه) ثبت عليه الولاء بالمباشرة فلا يثبت عليه بإعتاق الأب، ولو ماتت امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان بأن سبيا لكفرهما وأسلمت دونهما فتحررت واسترقا وخلفت معتق أبيها لم يرثها لأنه إنما يرث بالولاء وهذه لا ولاء عليها.
ولو ماتت المعتقة وخلفت ابنها وأخاها ثم
مات مولاها فميراثه لابنها على قول المفيد رحمه الله، فإن
مات ابنها بعدها وقبل مولاها وترك عصبته كأعمامه ثم
مات العبد وترك (خلف خ ل) أخا مولاته وعصبة ابنها فميراثه لأخي مولاته (لأنه) أقرب عصبة المعتق فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها، ولو قلنا الولاء يورث كالمال يرثه
____________________
أقول: قد تقدمت هذه المسألة في كتاب العتق (ووجه القرب) ما ذكره المصنف و الأقرب عنده ما هو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو ماتت المعتقة (إلى قوله) على قول المفيد رحمه الله أقول: قال الشيخ وجماعة من الأصحاب الولاء لأخيها وقد تقدم البحث في الولاء في كتاب العتق.