ولو اجتمع مع الأخوة الأجداد العليا والدنيا كان المقاسم للإخوة الدنيا دون العليا ولو فقد الأدنى ورث الأبعد ولا يرث إلا على للأب مع الأدنى للأم وكذا العكس.
ولو خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب كان لأجداد الأم الثلث بالسوية والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب والأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجد من قبل أب الأب (وهل) يوفر ثلث الثلثين على جد أم الأب وجدتها ويقسم ثلثا الثلثين على الأخ والجد والجدة من قبل أب الأب أخماسا الأقرب ذلك فيصح من خمسمأة وأربعين (ويحتمل) دخول النقص على أجداد الأب الأربعة فتصح من مئة وست وخمسين (لأنك) تضرب أربعة سهام أجداد الأم
____________________
أن النص على الاشتراك هو رواية محمد بن مسلم وهي مختصة بالأخت فيختص بالحكم إذ لا قياس عندنا.
قال قدس الله سره: ولو خلف مع الأجداد (إلى قوله) من قبل الأب.
أقول: أجداد الأب العليا قسمان (أحدهما) من جهة أب الأب (والثاني) من جهة أم الأب فإذا جامع الأخ للأب القسمين قال شيخنا المصنف قدس الله سره الأقرب أنه يأخذ مثل نصيب أب أب الأب لا مثل نصيب أب أم الأب لأنه مساو لأب الأب لو كان موجودا معه ومع أم الأب فيتساوى أباه لا أباها (ولأن) النص على أن الأخ للأب يساوي في النصيب الجد للأب وهذا أخ علة يقربه إلى الميت الأبوة خاصة فيتساوى الجد الذي علة يقربه الأبوة خاصة وهو أب الأب ويحتمل أن يأخذ مثل نصيب الجد من قبل أب أم الأب لأنه يصدق عليه أنه جد من قبل الأب (لأن) لفظ الجد للأب يقال عليهما حقيقة والأقوى الأول.
قال قدس الله سره: وهل يوفر ثلث الثلثين (إلى قوله) ثلث عشر أقول: وجه القرب أن الأخ إنما يأخذ من جهة الأبوة خاصة ولا مدخل للأمومة فيه لا أمومة الأب فإنها لا اعتبار بها في توريث الأخ ولا أمومة الميت وهو ظاهر فلا يشارك الأجداد الذين من قبل أم الأب فيكون لهم الثلث ويبقى ثلثا الثلثين بين الجد والجدة لأب الأب والأخ أخماسا فأصل الفريضة ثلاثة الثلث لأجداد الأم يقسم على أربعة
قال قدس الله سره: ولو خلف مع الأجداد (إلى قوله) من قبل الأب.
أقول: أجداد الأب العليا قسمان (أحدهما) من جهة أب الأب (والثاني) من جهة أم الأب فإذا جامع الأخ للأب القسمين قال شيخنا المصنف قدس الله سره الأقرب أنه يأخذ مثل نصيب أب أب الأب لا مثل نصيب أب أم الأب لأنه مساو لأب الأب لو كان موجودا معه ومع أم الأب فيتساوى أباه لا أباها (ولأن) النص على أن الأخ للأب يساوي في النصيب الجد للأب وهذا أخ علة يقربه إلى الميت الأبوة خاصة فيتساوى الجد الذي علة يقربه الأبوة خاصة وهو أب الأب ويحتمل أن يأخذ مثل نصيب الجد من قبل أب أم الأب لأنه يصدق عليه أنه جد من قبل الأب (لأن) لفظ الجد للأب يقال عليهما حقيقة والأقوى الأول.
قال قدس الله سره: وهل يوفر ثلث الثلثين (إلى قوله) ثلث عشر أقول: وجه القرب أن الأخ إنما يأخذ من جهة الأبوة خاصة ولا مدخل للأمومة فيه لا أمومة الأب فإنها لا اعتبار بها في توريث الأخ ولا أمومة الميت وهو ظاهر فلا يشارك الأجداد الذين من قبل أم الأب فيكون لهم الثلث ويبقى ثلثا الثلثين بين الجد والجدة لأب الأب والأخ أخماسا فأصل الفريضة ثلاثة الثلث لأجداد الأم يقسم على أربعة