وكسرها، وبفتح الراء وضمها، وبالمد والقصر، فهذه ثمان لغات. وفي رواية حماد بن سلمة بريحا بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية وهي عند مسلم، ورجح هذه صاحب الفائق وقال: هي وزن فعيلة من البراح وهي الأرض الظاهرة المنكشفة، وعند أبي داود بأريحا وهي بإشباع الموحدة والباقي مثله، ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة فإن أريحا من الأرض المقدسة. قال الباجي: أفصحها بفتح الباء الموحدة وسكون الياء وفتح الراء مقصورا، وكذا جزم به الصغاني. وقال الباجي أيضا: أدركت أهل العلم ومنهم أبو ذر يفتحون الراء في كل حال، قال الصوري: وكذا الباء الموحدة. قوله: بخ بخ كلاهما بفتح الموحدة وسكون المعجمة وقد ينون مع التثقيل أو التخفيف بالكسر وبالرفع لغات. قال في الفتح: وإذا كررت فالاختيار أن تنون الأولى وتسكن الثانية وقد يسكنان جميعا، كما قال الشاعر:
بخ بخ لوالد وللمولود ومعناهما تفخيم الامر والاعجاب به. قوله: رابح شك القعنبي هل هو بالتحتانية أو بالموحدة؟ ورواه البخاري عنه بالشك. قوله: في الأقربين اختلف العلماء في الأقارب فقال أبو حنيفة: القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الام، ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الام. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل، زاد زفر: ويقدم من قرب وهو رواية عن أبي حنيفة، وأقل من يدفع له ثلاثة، وعند محمد اثنان، وعند أبي يوسف واحد، ولا يصرف للأغنياء عندهم، إلا إن شرط ذلك. وقالت الشافعية: القريب من اجتمع في النسب، سواء قرب أم بعد، مسلما كان أو كافرا، غنيا أو فقيرا، ذكرا أو أنثى، وارثا أو غير وارث، محرما أو غير محرم، واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين وقالوا:
إن وجد جمع محصورون أكثر من ثلاثة استوعبوا. وقيل: يقتصر على ثلاثة، وإن كانوا غير محصورين فنقل الطحاوي الاتفاق على البطلان. قال الحافظ: وفيه نظر، لأن عند الشافعية وجها بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا يجب التسوية. وقال أحمد في القرابة كالشافعي إلا أنه أخرج الكافر، وفي رواية عنه: القرابة كل من جمعه، والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه. وقال مالك: يختص بالعصبة سواء كان يرثه أو لا، ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا، ثم يعطي الأغنياء، هكذا في الفتح. وحكي في البحر عن مالك أن ذلك يختص بالوارث، وعند الهادوية: أن القرابة والأقارب لمن