ولده جدا أبوي الواقف، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل سهم ذوي القربى لبني هاشم جد أبيه عبد الله، وهذا ظاهر في جد الأب، وأما جد الام فلا، بل هو يدل على خلاف المدعي من هذه الحيثية، إذ لم يصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى من ينسب إلى جد أمه، وأجاب صاحب شرح الأنمار أن خروج من ينتسب إلى جد الام هنا مخصص من عموم الآية، والعموم يصح تخصيصه، فلا يلزم إذا خص ههنا أن يخرجوا حيث لم يخص. وقد استدل أيضا على خروج من ينتسب إلى جد الام بأنهم ليسوا بقرابة، لأن القرابة العشيرة والعصبة، وليس من كان من قبل الام بعصبة ولا عشيرة وإن كانوا أرحاما وأصهارا، ولهذا قال في البحر: وقرابتي وأقاربي أو ذوو أرحامي لمن ولده جد أبيه ما تناسلوا لصرفه صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذوي القربى في الهاشميين والمطلبيين، وعلل إعطاء المطلبيين بعدم الفرقة لا القرب وهو الظاهر، كما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم التصريح بذلك لما سأله بعض بني عبد شمس عن تخصيص المطلبيين بالعطاء دونهم فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. ولو كان الصرف إليهم لقرابتي فقط لكان حكمهم وحكم بني عبد شمس واحدا، لأنهم متحدون في القرب إليه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله أفعل بضم اللام على أنه قول أبي طلحة. قوله: فقسمها أبو طلحة فيه تعيين أحد الاحتمالين في لفظ أفعل، فإنه احتمل أن يكون فاعله أبو طلحة كما تقدم، واحتمل أن يكون صيغة أمر، وانتفى هذا الاحتمال الثاني بهذه الرواية.
وذكر ابن عبد البر أن إسماعيل القاضي رواه عن القعنبي عن مالك فقال في روايته:
فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقاربه وبني عمه، أي في أقارب أبي طلحة وبني عمه. قال ابن عبد البر: إضافة القسم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان شائعا في لسان العرب على معنى أنه الآمر به لكن أكثر الرواة لم يقولوا ذلك، والصواب رواية من قال: فقسمها أبو طلحة. قوله: في أقاربه وبني عمه في الرواية الثانية فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب، وقد تمسك به من قال:
أقل من يعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان وفيه نظر، لأنه وقع في رواية للبخاري فجعلها أبو طلحة في ذوي رحمه وكان منهم حسان وأبي بن كعب، فدل ذلك على أنه أعطى غيرهما معهما، وفي مرسل أبي بكر بن حزم: فرده على