فحكم بسقوط الصلاة في الغيبة لعدم إمكان الشرط حينئذ وهو محمد بن إدريس صريحا وسلار بن عبد العزيز ظاهرا وهما اللذان كنينا عنهما بالرجل والرجلين، وإنما أتينا بالترديد لاحتمال كلام سلار التأويل بما يرجع إلى الحق، ومنهم من خص الشرط بزمان الظهور وأسقطه في زمان الغيبة لامتناعه. ثم اختلف هؤلاء فمنهم من جعل الوجوب حينئذ حتميا من دون رخصة في تكرها فوافق رأيهم مذهب القدماء الأخباريين وسائر الأمة، ومنهم من زعم أن في تركها حينئذ رخصة وأن وجوبها حينئذ تخييري وأنها أفضل الفردين الواجبين تخييرا فهي مستحبة عينا واجبة تخييرا وإليه ذهب شرذمة من مشاهيرهم، وذلك لما رأوا من ترك أصحابنا لها في بعض الأوقات كما ذكرناه، والاشتباه وقع لهم من عبارات بعض من تقدم عليهم ولا سيما الشيخ الطوسي الذي هو قدوتهم كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
وكأنهم عنوا بالتخيير - كما صرح به بعضهم - أن الناس بالخيار في انشائها وجمع العدد لها وتعيين الإمام لأجلها فإذا فعلوا ذلك وعزموا على فعلها تعين على كل من اجتمعت له الشرائط الأخر حضورها ولا يسع أحدا التخلف عنها حينئذ لا أن لآحاد الناس حينئذ التخيير في حضورها وعدمه، ومنهم من زعم أن الإذن العام قائم مقام الإذن الخاص في زمان الغيبة فاشترط فيها حضور الفقيه لأنه نائب الإمام على العموم ومأذون من قبله في اجراء الأحكام، وإليه ذهب واحد أو اثنان من متأخريهم.
وكل من أصحاب هذه الآراء ادعى الاجماع على رأيه مع أنه لا مستند لاجماعه من كتاب ولا سنة ولا خبر وليس لرأيه من هذه الدلائل الثلاثة عين ولا أثر. انتهى.
ما أردنا نقله من كلام المحدث المتقدم ذكره.
الخامس عشر - شيخنا غواص بحار الأنوار ومستخرج لئالئ النكت والآثار قال (قدس سره) في كتاب البحار - بعد الأبحاث الطويلة وذكر جملة من أخبار المسألة - تتميم: جملة القول في هذه المسألة التي تحيرت فيها الأفهام واضطربت فيها الأعلام أنه لا أظن عاقلا يتريب في أنه لو لم يكن الاجماع المدعى فيها لم يكن لأحد