في قوله وأما الأبرص فسمعت مالكا يقول في الأصم انه لا يجزئ في الكفارات فالأصم أيسر شأنا من الأبرص والأبرص لا يجزئ (وقال) غيره في الأبرص إن كان خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه (قلت) أرأيت الخصي والمجبوب أيجوز في الكفارات في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى رأيت مالكا يضعف شأن الخصي في غير وجه واحد سمعته يكره أن يكون الخصي إماما راتبا في مساجد القبائل أو في مساجد الجماعات والخصي إنما ارتفع ثمنه لما صنع فيه من الباطل حين أنثوه وقد انتقص بدنه فغير الخصي أحب إلى من الخصي في الكفارات ولا يعجبني أنا ذلك (قلت) هل يجزئ الأخرس في شئ من الكفارات (قال) قال مالك لا يجزئ (قلت) ولا الأعمى (قال) قال مالك ولا الأعمى لا يجزئ (قلت) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق هل يجزئ في شئ من الكفارات (قال) قال مالك لا يجزئ وقد قال مالك لا يجزئ الأصم (قلت) وهل يجزئ المفلوج اليابس الشق (قال) لا يجزئ (قلت) أرأيت ان أعتق عن ظهاره أو في شئ من الكفارات عبدا مقطوع الاذنين هل يجزئه ذلك في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه كره الأصم وقال لا يجزئ فالمقطوع الاذنين عندي بهذه المنزلة (قلت) أرأيت ان أعتق عبدا مقطوع الابهام أو الإبهامين جميعا أيجزئه في الكفارة في ظهاره أو في شئ من الكفارات في قول مالك (قال) لا يجزئه لان مالكا قد قال فيما هو أخف من هذا انه لا يجزئه (قلت) أرأيت الأشل هل يجوز في شئ من الكفارات في قول مالك (قال) لا وقد قال غيره في مقطوع الإصبع انه يجزئ (قلت) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين ولا ينوى به عن واحدة منهما ثم نوى به عن إحداهما بعد ذلك (قال) لا يجزئه ذلك (قلت) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره عن امرأتين جميعا ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أيجزئه ذلك (قال) لا يجزئه ذلك وان أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم يجز عنهما لان الأولى إنما أعتقت عنهما فصار ان أعتق عن كل واحدة نصف رقبة فلا يجزئ ولا يجزئ أخرى بعدها وان جبرها
(٧٤)