مسكينا أيجزئه أن يطعمهم اليوم نصف الكفارة وغدا نصف الكفارة في قول مالك (قال) لا يجزئه ذلك (ابن مهدي) عن سفيان عن جابر قال سألت الشعبي عن الرجل يردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه (وقال ابن القاسم) وإن لم يجد عنده في بلاده فليبعث بها إلى بلاد أخرى وذلك أنى سمعت مالكا وسئل عن رجل كانت عليه كفارتان فأطعم اليوم عن كفارة فلما كان من الغد أراد أن يطعمهم كفارة اليمين الأخرى أو لم يجد غيرهم (قال) لا يعجبني ذلك (قلت) أكانت هاتان الكفارتان من شئ واحد أو شيئين مختلفين (قال) إنما سألوا مالكا عن كفارتين في اليمين بالله فقال ما أخبرتك (قلت) وان افترقت الكفارتان فكانتا عن ظهار وعن افطار في رمضان (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وقد أخبرتك من قوله في كفارة اليمين بالله أنه كرهه وهذا مثله عندي (ابن وهب) عن بشر بن منصور قال سألت يونس بن عبيد عن الرجل يكون عليه يمينان فيدعو عشرة مساكين فيطعمهم ثم يدعوهم من الغد فيطعمهم فكره ذلك وقال لا ولكن يدعوهم اليوم فان حدثت يمين أخرى فليدعهم من الغد ان شاء (قلت) أرأيت ان أطعم في كفارة الظهار أو في شئ من الكفارات أخا أو أختا أو والدا أو ولدا أو ذا رحم محرم (قال) سألت مالكا عن ذلك فقال مالك لا يطعم في شئ من الكفارات أحدا من قرابته وان كانت نفقتهم لا تلزمه ولا يطعمهم في شئ من الكفارات التي عليه (قلت) أيجزئ في قول مالك أن يطعم مكاتبه (قال ابن القاسم) لا يطعم مكاتبه ولا مكاتبي غيره ولا عبدا ولا أم ولد ولا أحدا من أهل الذمة (قال) وقال مالك ولا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها الا حرا مسلما وقد قاله ربيعة ونافع مولى ابن عمر وغيرهما قال نافع نصراني وقال ربيعة وغيره من أهل العلم نصراني ويهودي وعبد (قلت) أفيجزئ أن يطعم الأغنياء (قال) قال الله تعالى في كتابه فإطعام ستين مسكينا فلا يجزئه الأغنياء (قلت) أرأيت ان أطعم ذميا أو عبدا في شئ من الكفارات أيعيد (قال) نعم انه يعيد وكذلك أن أطعم الأغنياء انه يعيد أيضا (قلت) أرأيت ان أطعم بعض
(٧١)