حصة الخمسين النقد (قلت) أرأيت ان كنت قد دفعت إليه المائة الدينار وقبضت منه الألفي الدرهم ثم أصاب بعد ذلك من الدنانير خمسين منها رديئة فردها أينتقض الصرف كله في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا ينتقض من الصرف الا حصة ما أصاب من الرديئة (قلت) فما فرق بين هذا حين أصاب خمسين رديئة جوزت الخمسين الجياد وبين الذي صرف فلم ينقد الا خمسين ثم افترقا أبطل مالك هذا وأجازه إذا أصاب خمسين منها رديئة بعد النقد أجاز منها الجياد وأبطل الرديئة (قال) لان الذي لم ينقد الا الخمسين وقعت الصفقة فاسدة فيه كله وهذا الذي انتقد المائة كلها وقعت الصفقة صحيحة ألا ترى أنه ان شاء قال أنا أقبل هذه الرديئة ولا أردها فيكون ذلك له فهو لما أصابها رديئة انتقض من الصرف بحساب ما أصاب فيها رديئة (قال سحنون) ألا ترى أن مخرمة بن بكير ذكر عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال لنا رسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا الذهب بالورق الا هاء وهلم (قال سحنون) فإذا افترقا من قبل تمام القبض كانا قد فعلا خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال وان استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره فكيف بمن تفارقه. من حديث ابن وهب. وان عبد الجبار بن عمر قال عمن أدرك من أهل العلم ان الرجل إذا صرف دينارا بدراهم فوجد فيها شيئا لا خير فيه فأراد رده انتقض صرفه كله ولا يبدل ذلك الدرهم وحده ألا ترى أنه لو لم يرد رده لكان على صرفه الأول ألا ترى أن ابن شهاب قد كان يجوز البدل إذا كان غير شرط وان كأن لا يقول مالك بقوله ولكنه دليل على أنهما إذا تقابضا وافترقا ثم أصاب رديئا أن ذلك ليس مما يبطل عقدهما ألا ترى أن عطاء بن أبي رباح كأن يقول في رجل اصطرف ورقا فقال له اذهب بها فما ردوا عليك فأنا أبدله قال لا ولكن ليقبضها منه وقاله سعيد بن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد قالوا لا ينبغي لهما أن يفترقا حتى يبرأ كل واحد منهما من صاحبه (ابن وهب) ان ابن لهيعة ذكر عن يزيد بن أبي حبيب أن ابن حريث كأن يقول
(٣٩٤)