لم أسمع من مالك في هذأ شيئا ولا يعجبني هذا النكاح لان مالكا قال لا يجوز للرجل أن ينكح الا في موضع يجوز له فيه الوطئ وقال أيضا أن تزوج كان تزويجه جائزا وأوقفته عن الوطئ في النكاح وفى الملك فيختار فاما طلق واما حرم فرج الأمة فأي ذلك فعل جاز له حبس الباقية. وقد اختلف فيها وقد قال أشهب إن كان النكاح قبل وطئ الأخرى لم يضر النكاح وحرمت الأمة وثبت على النكاح وإن كان وطئ الأمة ثم تزوج الأخت بعدها فعقد النكاح تحريم للملك فيكون النكاح جائزا وهو تحريم للأمة. وقد قال بعض كبار أصحاب مالك منهم عبد الرحمن وسئل عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين أو جمعهما بنكاح وملك فقال إذا كان يصيب المملوكة فليس له أن ينكح أختها إلا أن يحرمها قبل النكاح لان النكاح لا يكون الا للوطئ (قيل) له فلو كان يصيبها ثم اشترى أختها (قال) له أن يشتريها قبل أن يحرم التي كان يصيب لأن الشراء يكون لغير الوطئ ولان النكاح لا يكون الا للوطئ فهو مثل ما لو أراد أن يصيب أمة قد كانت عنده عمتها يصيبها قبل أن يحرمها فكما لا يصيب الأخرى من ملك اليمين حتى يحرم الأولى فكذلك لا يتزوج الأخرى حتى يحرم الأولى لان النكاح لا يجوز على عمة قد كان يصيبها بملك اليمين كما لا يجوز الوطئ لامة على عمتها قد كانت تصاب بملك اليمين فصار النكاح في المنكوحة على أخت مثل الوطئ بملك اليمين على عمة قد وطئت (قيل) له فلو تزوج على أمة قد كان يصيب أختها وهو يصيبها بملك اليمين هل يكون له ان هو حرم أختها الأولى التي كان يصيب بملك اليمين أن يثبت على هذا النكاح الذي نكح قبل التحريم (قال) لا لأنه إنما يفسخ بالتحريم تحريم نكاح الأخت على أختها لان الجمع بين الأختين في ملك اليمين بالوطئ إنما يقاس على ما نهى الله عنه من الأختين في جمع النكاح فكما لا ينعقد النكاح في أخت على أختها فكذلك لا ينعقد النكاح في أخت على أخت توطأ بملك اليمين (وقد) قال علي بن أبي طالب في رجل له جاريتان أختان وقد ولدت منه إحداهما ثم إنه رغب في الأخرى فأراد أن يطأها
(١٤٠)