ذلك وهي عنده قد وطئها فلما اشترى أختها لم يكن له أن يطأ المشتراة لان الباقية في ملكه كانت له حلالا قبل أن يرتجع أختها وقد كان وطئها قبل أن يبيع أختها فهي عنده على وطئه إياها (قلت) أرأيت ان كانت عندي أختان فوطئتهما جميعا ثم زوجت إحداهما فلم أطأ الباقية التي لم أزوجها حتى طلق الزوج أختها قبل البناء (قال) قال لي مالك يقيم على وطئ هذه التي لم يزوجها وإن كان زوج الأخرى قد طلقها قبل البناء لان فرجها قد كان حرم عليه حين زوجها فبقيت أختها عنده حلالا وانظر أبدا فإذا كانت عنده أختان أو جارية وعمتها أو جارية وخالتها فوطئ واحدة فان الأخرى لا يطؤها حتى يحرم عليه فرج هذه فان وطئ الأخرى قبل أن يحرم فرج الأولى فليمسك عنهما حتى يحرم واحدة منهما فان حرم الأولى فلا يطأ الأخرى حتى يستبرئها بحيضة لان فرجها قد كان حراما عليه للتي كان يطأ قبلها فلما حرم الأولى قيل له لا تصب ماءك الطيب على الماء الفاسد الذي كان الوطئ به غير جائز فان حرم الآخرة التي وطئ آخرا فليطأ الأولى ولا يستبرئها لأنه فيها على وطئه الأول ولان ماءه الأول كان صبه بما يجوز له وإنما منعناه منه لمكان ما دخل من الوطئ الآخر لما نهى عنه من الجمع بين الأختين بكتاب الله تعالى وبين المرأة وعمتها بسنة رسول الله صلى عليه وسلم فإذا حرم الآخرة جاز له أن يطأ الأولى مكانه لان ماءه الأول كان جائزا له (قلت) لابن القاسم فإن كان وطئهما جميعا ثم باع إحداهما بيعا فاسدا أو زوج إحداهما تزويجا فاسدا أيصلح له أن يطأ أختها (قال) أما في التزويج إذا كان التزويج فاسدا لا يقيم عليه على حال فلا أرى أن يطأ الثانية التي عنده وإن كان بيعا فاسدا فلا يطأ التي بقيت عنده حتى تفوت التي باع فإذا فاتت ولم يكن للمشترى أن يردها فليطأ التي عنده (قلت) أرأيت ان أبقت إحداهما وقد كنت وطئتهما جميعا أو أسرها أهل الحرب (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا فإن كان إباقها إباقا قد يئس منها فيه فليطأ أختها وأما التي أسرها العدو فأراها قد فاتت فليطأ أختها (قلت) أرأيت ان اشترى جارية فوطئها ثم تزوج أختها (قال)
(١٣٩)