ويتبرأ من الحمل وإن كان باعها على أنها حامل بأمر لا يستيقن ولا تعرفه النساء فإنما هو رجل باعها على أنها ان كانت حاملا فأنا برئ من الحمل فهذا لا يجوز في المرتفعات فأرى أن يفسخ البيع بينهما وهو قول مالك لا يجوز. وفى هذا البيع أيضا وجه آخر انه اشترط النقد في الجواري المرتفعات وهن لا بد من المواضعة فيهن للاستبراء وان كانت من وخش الرقيق جاز ذلك فيما بينهما ويقال للمشترى استبرئ لنفسك بحيضة مستقبلة لان وخش الرقيق يجوز فيهن عند البيع البراءة من الحمل ويستبرئ المشترى لنفسه ويجوز أن يشترط البائع فيها النقد فإن كانت حاملا لم يستطيع ردها لان البائع قد تبرأ من الحمل (قال) وان كانت مرتفعة وكانت بينة الحمل جاز النقد وجاز تبرى البائع من الحمل ولا تصدق الأمة على أنها أسقطت إلا أن يكون ذلك معروفا عند النساء كما وصفت لك خوفا من أن يكون كان ريحا فانفش وليس على البائع في بيعه عيب لأنه قد باع حملا ظاهرا تعرفه النساء وشهدن عليه ولم يرد وجه براءة من حمل إن كان بها ولا مخاطرة ولا استبراء للمشترى على البائع وليستبرئ المشترى لنفسه لان البائع باع على الحمل بيعا صحيحا (قلت) ما بال الحرائر يصدقن على انقضاء العدة ويصدقن في الحيض وفى أنهن قد أسقطن ولا تصدق الأمة في الحيض في الاستبراء ولا في السقط (قال) لان الحرائر لا ينظر إليهن وشأنهن أن يصدقن على أنفسهن وتؤخذ أمانتهن في ذلك والأمة لا تصدق في نفسها إذا ادعت الحيضة حتى ترى حيضتها ولمشتريها أن يريها النساء فينظرن إليها إذا زعمت أنها حائض (سحنون) لأنها عهدة لا تسقط عن البائع والضمان لازم على البائع لا يسقط بقول الجارية الا بالبينة التي تجوز في مثله أو تبرئة المشترى مما له أوقفت وليس لزوج المرأة إذا طلقها فزعمت أنها قد حاضت أن يريها أحدا فهذا فرق ما بينهما (قال سحنون) ولان الله تبارك وتعالى جعل ذلك إليهن فيما يذكر أهل العلم فقال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خالق الله في أرحامهن وهو الحيضة والحمل وقد بينا هذا في غير هذا الموضع
(١٣٠)