من الاستبراء أم لا (قال) إن كان المشترى لم يسأله القبض والبائع لم يمنعه إلا أن المشترى ذهب ليأتي بالثمن فأبطأ عن القبض حتى حاضت الجارية عند البائع ثم جاء ليقبضها فإن كانت من وخش الرقيق فأرى أن يستبرئها بحيضة مستقبلة وان كانت من علية الرقيق رأيت أن يتواضعاها وكذلك أن كان البائع منعها من المشترى حتى يقبض الثمن فحاضت عند البائع فإن كانت من علية الرقيق تواضعاها وان كانت من وخش الرقيق قبضها المشترى وكان عليه أن يستبرئها بحيضة مستقبلة إلا أن يكون أمكنه منها وتركها عنده فان حيضتها استبراء للمشترى لان ضمانها كان منه ولان استيداعه إياها بمنزلة أن لو وضعها عند غيره (قلت) أرأيت من اشترى جارية وهي حائض أتجزئه تلك الحيضة في قول مالك من الاستبراء (قال) قال مالك ان كانت في أول حيضتها أجزأه ذلك من الاستبراء وان كانت في آخر الحيضة لم يجزه مثل اليوم وما أشبهه (1) وان كانت في أول حيضتها أجزأه ذلك من الاستبراء وان كانت قد أتت على آخر حيضتها استقبلت حيضة أخرى (قلت) أرأيت ان كانت هذه الأمة المشتراة قد حاضت عند بائعها فلما اشتريتها رأت الدم عندي يوما أو يومين بعد خمسة أيام من حيضتها التي حاضتها عند البائع أيكون هذا استبراء أم لا (قال) لا يكون هذا استبراء (قلت) وتدع الصلاة قال نعم (قلت) ولا تجعله استبراء (قال) لا يكون الدم الذي تراه استبراء حتى يكون بين الدمين من الأيام ما يعلم أن الدم الثاني حيض كانت به حائضا (قلت) فإن لم تر هذا الدم الثاني الذي يعلم أنه حيض مستقبل الا يوما واحدا ثم انقطع عنها أتجعله حيضا وتجزئها من الاستبراء (قال) تسئل النساء عن ذلك فان قلن ان الدم يوما أو بعض يوم يكون حيضا كان هذا استبراء وإلا فلا أراه استبراء حتى تقيم في الدم ما تعرف وتستيقن انه استبراء لرحمها ولا يكون هذا الدم استبراء إن لم أجعله حيضة تامة وإن كنت أمنعها من الصلاة (قلت) أرأيت ما بين
(١٢٤)