والجواب: نعم إذا كان الدافع الحقيقي النظر هو التزويج بها لا غيره.
وقد تسأل ان جواز النظر هل هو مشروط بكونه مريدا لتزويج المرأة المنظورة خاصة، أو يكفي فيه إرادة مطلق التزويج بامرأة أو لا؟
والجواب: الظاهر انه مشروط بذلك، فلا يجوز له النظر بغاية تعيين الزوجة، وانما يجوز له ذلك بغاية التزويج بها خاصة، وفرق بين الامرين.
(مسألة 8): قد تسأل هل يجوز النظر إلى النساء الكفار إذا لم تكن من المبتذلات أو لا؟
والجواب: ان جواز النظر إليهن إذا لم تكن منها لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدم جوازه، نعم إذا كن من المبتذلات جاز النظر إليهن، وكذلك المبتذلات من النساء المسلمات، وهي التي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف، كل ذلك شريطة ان لا يكون النظر اليهن بقصد التلذذ الجنسي والشهوي.
(مسألة 9): يجوز النظر إلى جميع المحارم، وهي النساء التي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب أو سبب ما عدا العورة، وهي ما بين السرة والركبة على الأقوى، هذا إذا لم يكن النظر بقصد التلذذ والشهوة وإلا لم يجر، وكذلك يجوز نظرهن إلى محارمها من الرجال ما عدا العورة، وهي القبل والدبر، بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ والشهوة.
(مسألة 10): يحرم النظر إلى النساء الأجنبيات اللاتي إذا نهين ينتهين عدا الوجه والكفين، واما فيهما فعلى الأحوط. وهل يحرم نظرهن إلى الرجال الأجانب؟
والجواب: ان حرمته لا تخلو عن اشكال بل منع، ودعوى الملازمة