(مسألة 1206): لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا، لم يضمن، إلا إذا كانت في معرض السراية، كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة، فإنه يضمن ولو أججها في ملك غيره بدون إذنه، ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس، ولو كان قاصدا اتلاف النفس، أو كان التأجيج فيما يترتب عليه ذلك عادة وإن لم يكن المقصود اتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار والتخلص، ثبت عليه القود.
(مسألة 1207): لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق، أو أسال الماء فيه فزلق به انسان فتلف، أو كسرت رجله مثلا، ضمن، لأنه يضر بالمارة، وقد مر ان الاضرار بها في طريق المسلمين موجب للضمان.
(مسألة 1208): لو وضع اناء على حائط وكان في معرض السقوط، فسقط فتلف به انسان أو حيوان، ضمن، وان لم يكن كذلك وسقط اتفاقا لعارض، لم يضمن.
(مسألة 1209): يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم، والكلب العقور، فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما، نعم لو جهل المالك بالحال أو علم، ولكنه لم يفرط، فلا ضمان عليه ولو جنى على صائلة، فان كان دفاعا عن نفسه أو ماله، لم يضمن، وإلا ضمن وان كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها.
(مسألة 1210): إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كما جرت العادة به - فلا ضمان فيها أفسدته البهائم، نعم إذا أفسدته ليلا، فعلى صاحبها الضمان.
(مسألة 1211): لو هجمت دابة على اخرى، فجنت الداخلة، ضمن