اشتركوا في هدم حائط - مثلا - فوقع على أحدهم فمات، سقط من الدية بقدر حصة المقتول والباقي منها على عاقلة الباقين، فإذا كان الاشتراك بين اثنين، سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول، وبنصفها الآخر على عاقلة الباقي، وإذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين وهكذا.
(مسألة 1203): لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله، كما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة، أو أراد ردم موضع فانهتك أو غير ذلك، ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس، اما الأول فلاستناد اتلافه اليه، واما الثاني فلان قتل النفس في المسألة داخل في القتل الشبيه بالعمد.
(مسألة 1204): لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه، أو في مكان مباح، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره، نعم لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على انسان أو حيوان اتفاقا فمات، ضمن إذا كان البناء المذكور في معرض الانهيار والخطر لا مطلقا، وكذلك لو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه، فوقع على عابر فمات، ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الإزالة أو الإصلاح قبل وقوعه، ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الإزالة أو الاصلاح ، لم يضمن.
(مسألة 1205): يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة، فلو وقعت على انسان أو حيوان فتلف، لم يضمن نعم إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكينه من الإزالة أو الاصلاح ضمن. وفي حكم ذلك اخراج الرواشن والأجنحة.