والجواب: ان الضمان وان كان بكل من المعنيين الا انه في المقام ظاهر في المعنى الأول دون الثاني.
(مسألة 1226): لو امر شخصا بالقاء متاعه في البحر وقال علي وعلى ركاب السفينة ضمانه، فان قال ذلك من قبلهم بتخيل انهم راضون به، ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به، فهل يضمن الآمر كل المتاع أو مقدارا منه؟
والجواب: ان الظاهر من قوله علي وعلى ركاب السفينة ضمانه هو ضمان المجموع للمتاع بأكمله، لا ضمان كل واحد منهما له مستقلا، وعلى هذا فيسقط المتاع على المجموع، فيكون الآمر ضامنا بقدر حصته دون تمام المال، وكذلك الحال فيما إذا ادعى الاذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك، واما إذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم أو بدونه، ولكن مع ذلك قال لو لم يعط هؤلاء فانا ضامن، فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا.
(مسألة 1227): إذا وقع من شاهق، أو في بئر، أو ما شاكل ذلك، فتعلق بآخر ضمن ديته، وإذا تعلق الثاني بالثالث، ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث، وإذا تعلق الثالث بالرابع، ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع، وإذا تعلق الرابع بالخامس، ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس وهكذا، هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر، وإلا فالقتل بالإضافة اليه خطأ محض، و الدية فيه على العاقلة، نعم يستثنى من ذلك ما إذا وقع أربعة في زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى اسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأول فريسة الأسد، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كامله، وهذا