صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها، وإلا فلا، ولو جنت بها المدخولة، كانت هدرا لعدم صدق ان صاحبها قد فرط في ذلك.
(مسألة 1212): إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم، ضمنوا جنايته ان كان الدخول باذنهم، وإلا فلا ضمان عليهم، وإذا عقر الكلب انسانا خارج الدار، فان كان العقر في النهار، ضمن صاحبه، وإن كان في الليل، فلا ضمان، على أساس ان الضمان وعدمه يدوران مدار صدق التفريط وعدم صدقه، فإذا كان الكلب عقورا، فان لم يقيده في النهار وعقر شخصا فيه، ضمن صاحبه لأنه فرط في حفظه وهذا بخلاف ما إذا عقر في الليل، فإنه لم يضمن، إذ لا يجب عليه تقييده في الليل، فالنتيجة ان المعيار في الضمان انما هو بصدق التفريط ولا خصوصية للزمان، وما في النص من انه إذا عقر في النهار ضمن وفي الليل لم يضمن، انما هو من جهة صدق التفريط في الأول وعدم صدقه في الثاني.
(مسألة 1213): إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟
والجواب: قد ينسب الضمان إلى الشيخ (قدس سره) بالتفريط مع الضراوة والتعود، ولكن الأظهر انه لا ضمان حتى مع الضراوة، حيث لا يصدق عليه انه فرط في حفظها، فان السيرة لم تجر على تقييدها وحفظها بل هي جارية على حفظ المال و الأطعمة منها، باعتبار ان طبعها طبع التعدي مملوكة كانت أم لم تكن، وعليه فإذا اكلت مال أحد لم يضمن صاحبها لعدم صدق التفريط، بل على صاحب المال التحفظ منها على ماله، وإلا فالتقصير منه.
(مسألة 1214): يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها، وكذلك ما تجنيه برجليها ان كانت الجناية مستندة اليهما، بأن كانت بتفريط منها، وإلا فلا ضمان، كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد،