الأول ففيه حالات:
الأولى: ان يقصد الجاني بقطع يد المجني عليه قتله، أو كان يعلم بسبب حالته الصحية وتدهورها انه قاتل له عادة، بينما ان المجني عليه لا يقصد بقطع يد الجاني قصاصا قتله، أو كان يعلم بحسب حالته الصحيحة انه غير قاتل له عادة، ففي هذه الحالة إذا مات المجني عليه قبل الجاني، كان لوليه الاقتصاص منه، واما إذا مات الجاني بالسراية قبل الاقتصاص منه، فينتقل الامر إلى الدية، على أساس ان الاقتصاص إذا لم يكن بسبب أو آخر كان المتعين الدية، لان دم المسلم لا يذهب هدرا، ولا دية لموت الجاني بالسراية، على أساس انه مقتول بالقصاص، ومن قتله القصاص فلا دية له.
الثانية: عكس الحالة الأولى تماما، ففي هذه الحالة إذا مات الجاني بالسراية قبل المجني عليه، كان لوليه حق الاقتصاص منه، على أساس انه قاتل له عمدا، فإذا اقتص منه فقد استوفى حقه ولا شيء على الجاني. نعم إذا مات المجني عليه بالسراية لا بالاقتصاص قبل الجاني، كانت ديته في ماله باعتبار ان موته مستند إلى جنايته، فيكون من القتل الشبيه بالعمد، وبعد ذلك إذا مات الجاني كانت ديته في مال المجني عليه بملاك ان موته مستند اليه عمدا.
الثالثة: ان يقصد كل من الجاني والمجني عليه قتل الآخر أو كان يعلم ان الجناية كانت بما يوجب القتل عادة، ففي هذه الحالة إذا مات المجني عليه قبل الجاني، كان لوليه حق الاقتصاص منه، فإذا اقتص منه فقد استوفى حقه ولا شيء عليه، وإذا مات الجاني قبل المجني عليه، كان لوليه حق الاقتصاص منه كذلك، واما إذا مات الجاني قبل الاقتصاص منه في الفرض