(مسألة 1070): لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بينة، فله أن يطالبهما بالبينة مع اللوث، فان أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو، وإلا فعلى المدعي الاتيان بالقسامة، فان أتى بها على أحدهما دون الآخر، فله قتله بعد رد نصف الدية إلى أوليائه، كما ان له العفو وأخذ نصف الدية منه، و إن أتى بها على كليهما، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية، كما ان له مطالبة الدية منهما، وان نكل فالقسامة عليهما، فان أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية، وان أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك، وللولي ان يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى أوليائه، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية، وان نكلا معا، كان للولي قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه، أو مطالبة الدية منهما.
(مسألة 1071): لو ادعى القتل على اثنين، وكان في أحدهما لوث، فعلى المدعي إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث، وإن لم يقم، فعلى المنكر اليمين، واما بالإضافة إلى من فيه لوث، فالحكم فيه كما سبق.
(مسألة 1072): لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائبا، فادعى الحاضر على شخص أنه القاتل، فان كان فيه لوث فعليه البينة، فان أقامها، فهو وإلا فعلى المدعي القسامة، فان جاء بها، ثبت حقه، ولو حضر الغائب، فان لم يدع شيئا انحصر الحق بالحاضر، وإن ادعى مع اللوث، فان لم يقم المدعى عليه البينة، كان عليه القسامة بمقدار حصته، ولا فرق في ذلك بين كون الدعوى القتل العمدي، أو الخطأي، وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى الكبير على شخص انه القاتل، فان الصغير إذا بلغ ولم يدع شيئا، كان الحق منحصرا بالكبير، وان ادعى مع اللوث، كان عليه القسامة