تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية، وفي عددها في الجروح خلاف.
قيل خمسون يمينا ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة، وإلا فبحسابها، وقيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس، وما كان دون ذلك فبحسابه، وهذا القول هو الصحيح.
(مسألة 1065): إذا كان القتيل كافرا، فادعى وليه القتل على المسلم، ولم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟ وجهان قيل: تقبل وهو لا يخلو من اشكال بل منع، لاختصاص جعل القسامة بما إذا كان القتيل مسلما.
(مسألة 1066): إذا قتل رجل في قرية، أو في قريب منها، أغرم أهل تلك القرية الدية، إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية انهم ما قتلوه، وإذا وجد بين قريتين، ضمنت الأقرب منهما.
(مسألة 1067): إذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة، أو بئر، أو جسر، أو مصنع، أو في شارع عام، أو جامع، أو فلاة أو ما شاكل ذلك، و الضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص، أو جماعة معينة، أو قرية معلومة، فديته من بيت مال المسلمين.
(مسألة 1068): يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى، فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطأي، فلا أثر له.
(مسألة 1069): لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ولكنه لا يعلم به تفصيلا، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا، إذا كان هناك لوث فيهما، فان أقام كل منهما البينة على ذلك فهو، وان لم تكن لهما بينة، فعلى المدعي القسامة، وان لم يأت بها فعليهما القسامة، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود، على أساس ان القاتل في الواقع أحدهما لا كليهما معا.