والجواب: نعم لأنه خطأ في الحقيقة، وعليه فان أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو، وإلا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة، وهو بعيد ولا يمكن إتمامه بدليل، وحينئذ فعلى المدعى عليه المتهم بالقتل ان يحلف خمسين يمينا بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلا فان كان المدعى عليه واحدا أو متعددا ولكن أقل من عدد القسامة، كرر الحلف إلى خمسين يمينا، وإن كان عدده بقدر عدد القسامة، حلف كلهم، فان فعل ذلك فالدية على القرية التي وجد القتيل فيها، وإن وجد في ارض فلاة أو سوق أو غير ذلك، فديته من بيت المال، ومن هنا يختلف المدعي عن المدعي عليه، فان المدعي إذا لم يتمكن من إقامة خمسين رجلا يقسمون على إثبات ما ادعاه، لم يكف تكرار حلفه إلى خمسين يمينا.
(مسألة 1061): إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة، فقد مر ان الأظهر انه لا قسامة عليهم، بل هي على المدعي عليه.
(مسألة 1062): المشهور ان المدعي عليه إذا كان واحدا، حلف هو و أحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة، فإن لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها، وهذا هو الأظهر، وأما إذا كان أكثر من واحد، بمعنى ان الدعوى كانت متوجهة إلى كل واحد منهم، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا.
(مسألة 1063): إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعي عليه ولم يحلف المدعي، وحلف المدعي عليه، سقطت الدعوى، ولا شيء على المدعي عليه، و تعطي الدية لورثة المقتول من بيت المال.
(مسألة 1064): القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس، كذلك