وان كان المشهود به القتل خطأ، لم تقبل شهادتهما، على أساس ان شهادتهما من شهادة دافع المغرم فلا تقبل.
(مسألة 1055): لو قامت بينة على ان زيدا قتل شخصا منفردا، وقامت بينة أخرى على ان القاتل غيره، سقط القصاص عنهما جزما، وكذا الدية، وقيل وجبت الدية عليهما نصفين، وفيه اشكال بل منع.
(مسألة 1056): لو قامت بينة على ان شخصا قتل زيدا عمدا، وأقر آخر انه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه بريء، واحتمل اشتراكهما في القتل، كان للولي قتل المشهود عليه، وعلى المقرر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه، على أساس أن النص في المسألة يدل على أن الناتج من ضم الاقرار إلى البينة اشتراك المقر والمشهود عليه في القتل حكما، وحينئذ فيجري عليهما حكم الاشتراك فيه، غير ان الولي إذا اقتص من المقر فقط، فليس لورثته اخذ نصف الدية من المشهود عليه، تطبيقا لقاعدة ان المقر يؤخذ بمقتضى اقراره، وهو انه القاتل فحسب دون غيره، واما إذا اقتص من المشهود عليه، فعلى المقر ان يرد نصف الدية إلى ورثته لمكان الاشتراك، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته، ولو عفا عنهما ورضى بالدية كانت عليهما نصفين. وأما إذا علم أن القاتل واحد، فالظاهر جواز قتل المقر، أو أخذ الدية منه بالتراضي دون المشهود عليه، على أساس ان بناء العقلاء في أمثال المقام تقديم الاقرار على البينة.
(مسألة 1057): لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي، و أقام على ذلك شاهدا وامرأتين، ثم عفا عن حق الاقتصاص، قيل بعدم صحة العفو، حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت، ولكن الظاهر هو