بمقدار حصته.
(مسألة 1073): إذا كان للقتيل وليان، وادعى أحدهما القتل على شخص، وكذبه الآخر، بان ادعى ان القاتل غيره، أو انه اقتصر على نفي القتل عنه، لم يقدح هذا في دعوى الأول، ويمكنه اثبات حقه بالقسامة، إذا لم تكن للمدعي عليه بينة على عدم كونه قاتلا، هذا إذا لم يكن تكذيب الآخر أو نفي كونه قاتلا موجبا لإزالة اللوث عنه، وإلا فلا قسامة.
(مسألة 1074): إذا مات الولي قام وارثه مقامه، ولو مات أثناء الأيمان كان على الوارث ان يأتي بالقسامة مستأنفة، فلا اعتداد بالايمان الماضية.
(مسألة 1075): لو حلف المدعي على ان القاتل زيد، ثم اعترف آخر بأنه القاتل منفردا، فإذا صدق المدعي المقر في اقراره، فهل هو مخير بين البقاء على مقتضى القسامة أو العمل على مقتضى الاقرار فيه وجهان، فذهب الشيخ في الخلاف إلى الأول حتى ولو كان الاقرار قبل استيفاء الحق من المدعي عليه، ولكنه لا وجه له، فإنه إذا صدق المدعي المقر، سقطت دعواه الأولى أيضا.
(مسألة 1076): إذا حلف المدعي واستوفى حقه عن الدية ثم قامت البينة على ان المدعي عليه كان غائبا حين القتل، أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل، بطلت القسامة وردت الدية، على أساس تقدم البينة على الحلف، وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه، فان ديته تؤخذ منه.
(مسألة 1077): لو أتهم رجل بالقتل، فهل يحبس فترة زمنية محددة إلى أن يجيء أولياء المقتول مما يثبت به القتل أو لا، فيه قولان: فذهب جماعة إلى انه يحبس ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول في تلك المدة بما يثبت به القتل كالبينة فهو وإلا خلى سبيله، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدم