في الفصل ولا موطن لهما الا عالم الذهن، واما في عالم الخارج فالحصة موجودة بوجود واحد، والشهادة المتعلقة بها شهادة واحدة في الخارج لفظا ومعنى، ولا يعقل تعددها فيه، واما الشهادة التحليلية في عالم الذهن فلا قيمة لها، حيث لا وجود لها الا الوجود التصوري الذهني.
ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا وشهد الآخر بمطلق القتل، فانه لا يثبت لا القتل المتعمد ولا مطلق القتل الجامع، باعتبار ان مورد شهادة كل منهما غير مورد شهادة الآخر، وقد مر ان الشهادة على الحصة لا ترجع إلى الشهادة على الجامع حتى تجتمعان على مورد واحد، وللولي في كلا الفرضين ان يقوم باثبات القتل على المتهم منهما بالقسامة إذا كان هناك لوث على تفصيل سوف نشير اليه.
(مسألة 1051): لو شهد أحدهما على القتل الجامع بين العمدي والخطائي بدون التعيين، وشهد الآخر على حصة خاصة فيه وهي القتل العمدي، فقد مر ان الشهادتين بما انهما لم تردا على مورد واحد لم يثبت القتل، لا القتل الجامع حتى يكون مكلفا بالتعيين، ولا حصة خاصة منه، ولكن في هذه الحالة إذا انكر المشهود عليه القتل العمدي، فيكون هذا اعترافا منه بالقتل الخطأي، وحينئذ فالثابت عليه الدية دون القصاص، نعم لو ادعى الولي القتل العمدي عندئذ، فعلية اثباته بالبينة.
(مسألة 1052): لو ادعى شخص القتل على شخصين، كانا عدلين في نفسه أو بقطع النظر عن اتهامهما بالقتل، ثم أقام المدعي على ذلك بالبينة، وبعد هذا شهد المشهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان له، وحينئذ فان لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما، باعتبار اتهامها بأنهما أرادا من وراء ذلك